
فيما يخص بضائع المقاطعة: يوجد سلع استهلاكية ثانوية كالمطعومات والمشروبات وغيرها، وأخرى أساسية أو شبه أساسية كمنتجات التنظيف (تايد، آريال،...) التي لا يوجد في السوق المحلي لدينا بديلًا معتبرًا عنها، فهل استهلاكها خيانة؟
ما حكم عدم مقاطعة بعض المنتجات التي ليس لها بديل؟
رقم السؤال: 3667
تاريخ النشر: 15/7/2024
المشاهدات: 1320
السؤال
فيما يخص بضائع المقاطعة: يوجد سلع استهلاكية ثانوية كالمطعومات والمشروبات وغيرها، وأخرى أساسية أو شبه أساسية كمنتجات التنظيف (تايد، آريال،...) التي لا يوجد في السوق المحلي لدينا بديلًا معتبرًا عنها، فهل استهلاكها خيانة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- القاعدة الأصولية قول الله تعالى: "لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" (البقرة: ٢٨٦)، وقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "(الحج: ٧٨)، فإذا لم تجد البديل فلا بأس، وما استطعت الاستغناء عنه فافعل.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
هل من الممكن تفصيل زكاة الأسهم لغرض النماء لغير المختصين مع مثال؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأسهم أصل من الأصول، وتع...
483
يتم تحويل مبالغ من لبنان إلى تركيا، ويؤخذ مبلغ معين على هذه العملية، فيتم التسليم في لبنان بالدولار مباشرة ويتم القبض في تركيا عند الطلب ويتم بالدولار أيضا، فهل هذا جائز؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا حرج في ذلك، المحول أجير والمبلغ أجر على عمله سواء أكان نسبة أم مبلغًا مقطوعًا. مج...
398
وكيل حصري، ولكنه لا يحصل البضاعة من الشركة بل يُحصّلها بطريقته من وكيل آخر، ربما من خارج تركيا، ثم يأتي بها إلى تركيا. وهنا سيقع ضرر على الوكيل الحصري، فهل هذا جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجب على المتضرر أن يثبت ما ...
394
رجل لديه آلات وقد استأجر لها محلًا. يريد أن يشارك من يعمل على هذه الآلات على أن يكون الوارد مناصفة، على أن تحسب أجرة المحل من مصاريف العمل. هل هذه الصيغة صحيحة؟ وتحت أي بند فقهي تندرج؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي شركة مضاربة ، منك المال ...
457

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

