
نحن شركة نشتري بضائعنا الخارجية عبر تمويل مرابحة من بنك إسلامي. اقترح أحد الشركاء أن يقوم بتمويل هذه المشتريات وأن يحل محل البنك الإسلامي وأن يأخذ ربحها له. هل هذا جائز؟
ما حكم شراء شركة بضاعتها مرابحة من شريكها؟
رقم السؤال: 3727
تاريخ النشر: 19/7/2024
المشاهدات: 320
السؤال
نحن شركة نشتري بضائعنا الخارجية عبر تمويل مرابحة من بنك إسلامي. اقترح أحد الشركاء أن يقوم بتمويل هذه المشتريات وأن يحل محل البنك الإسلامي وأن يأخذ ربحها له. هل هذا جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- تتشدد المعايير الشرعية في حالة المرابحة للآمر بالشراء؛ من الشراء من شريك أو زوج أو ممن له علاقة قريبة، لأن ذلك قد يُخفي بيع عِينة إذا حصل التواطؤ.
- لكن إذا كان الشريك سيقدم مالاً من غير ماله في الشركة، فلا بأس في ذلك، مع ضرورة الالتزام بضوابط بيع المرابحة للآمر بالشراء.
- حيث يكون عرض السعر والفاتورة باسم الشريك المشتري، ثم بعد حيازته الفعلية أو الحكمية، يتم بيع البضاعة للشركة بربح معلن. ويمكن للشريك التنازل عن الفاتورة أو إجازة الاستيراد أو بوالص الشخص لصالح شركته بعد ذلك.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
ما حكم التسويق بالعمولة لدورات أسرار الربح من الانترنت؟ حيث يتم الاستهداف بأول دورة مجانًا، وبنهاية الدورة يعرض المحاضر خطة دورة مأجورة. فإذا انضم أشخاص ممن تم حشدهم يكون لي عمولة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن نظام العمولة المباشرة لقا...
289
لو لجأ زيد إلى إزالة الشيوع على قضية عقار مع إخوته، ثم استعان بطرف خارجي لشراء هذا العقار حسب ما يستقر عليه سعر المزاد العلني، ومن ثم قام هذا الأخير برد ملكية العقار لزيد، فهل من إشكال؟ بعد أن تمنّع إخوة زيد من البيع المباشر له أو عدم رغبة أحدهم بالبيع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كفلت الشريعة الإسلامية حق الشُ...
241
يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن تأخير سداد الودائع سياسة...
159
كنت أعمل في شركة لبيع الزيوت بعمولة، وأنا الآن أعمل مدير مبيعات في إحدى الشركات، أشتري زيتا للشركة الحالية أحيانا وأتقاضى عمولة من شركة الزيت، مع العلم أني أعمل هنا بعمولة مرتبطة بالبيع دون راتب. فهل ما أفعله ضمن حدود الشرع؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أنت لست أجيرًا خاصًا ، وتعمل على أساس الجُعالة ، بحيث إذا بعت كميات معينة فلك عليها عمولة، وهذا يمنح...
191

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة