logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

هل يجوز أن أفتح حسابًا في بنك ربوي بقصد تحويل الأموال فقط دون أن يكون الحساب بفائدة؟

ما حكم فتح حساب بنك ربوي لضرورة؟

رقم السؤال: 3653

تاريخ النشر: 14/7/2024

المشاهدات: 254

السؤال

هل يجوز أن أفتح حسابًا في بنك ربوي بقصد تحويل الأموال فقط دون أن يكون الحساب بفائدة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • ممكن للضرورة.. وليكن بفائدة ربوية، ثم توزع الفائدة في المصالح العامة، لأن فتح الحساب دون فائدة يدعم البنك الربوي و يفيده.


  • ويجب ترك رصيد الحساب بحده الأدنى المسموح.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

خدمة تابي وتمارا بالإمارات منتشرة جدًا والناس تشتري فيها، أجازتها دار المراجعة الشرعية بالبحرين وعارضت بعضها هيئة كبار العلماء في السعودية، فما رأيكم بالخلاف؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تزود الشركات المذكورة بيع ا...

ما حكم رأس مال السَلَم عند المُسلَم إليه في مذهب الحنفية؟ سواء قبض جميعه أو بعضه؟ هل نعتبره عربونًا أم هامش؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: جاء في المعايير الشرعية (أيو...

شخص يعمل محاسبًا في شركة تسجيلات صوتية وهذه التسجيلات هي مصدر النقدية في الشركة. وبعد فترة من عمله بالشركة علم أن المال الذي بدأ به الشركاء عملهم هو من قرض ربوي ولم يكونوا قد أخبروه قبلًا. وصار مضطرا لإثبات قيد واحد شهرياً لاحتساب الفائدة وإثبات رصيد القرض شهريًا. فهل يعتبر هو كاتبًا للربا بهذا القيد؟ وهل يعتبر ماله الذي قبضه كراتب شهري حرامًا كون الشركة نشأت بقرض أم يعتبر حلالًا بسبب أن عملهم (تسجيلات صوتية) ومنه يؤدون راتبه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بعد أن علم وتيّقن يجب عليه ...

افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة . الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال . الشريك ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY