
شركة أعطت بضاعة آجلة لعميل على أن يسددها بالأقساط خلال سنة، وفي نهاية السنة تصفية الحساب وسداد كامل المديونية. لكن في نهاية السنة تذرع العميل بأن أمواله ما زالت لدى العملاء، ولم يكن السوق كما توقعه. طرح العميل أن يسدد مبلغ ٨٠٪ الآن وفوراً على أن يتم حسم ٢٠٪ المتبقية، وإذا لم توافق الشركة فسيظل يدفع على أقساط بسيطة ومماطلاً. هل يجوز للعميل أن يطالب بذلك؟ هل يجوز للشركة أن تحتسب ٢٠٪ من مصارف زكاتها إذا وافقت على الحسم للعميل؟
ما حكم سياسة جدولة الديون وسياسة ضع و تعجّل؟
رقم السؤال: 3631
تاريخ النشر: 11/7/2024
المشاهدات: 138
السؤال
شركة أعطت بضاعة آجلة لعميل على أن يسددها بالأقساط خلال سنة، وفي نهاية السنة تصفية الحساب وسداد كامل المديونية. لكن في نهاية السنة تذرع العميل بأن أمواله ما زالت لدى العملاء، ولم يكن السوق كما توقعه. طرح العميل أن يسدد مبلغ ٨٠٪ الآن وفوراً على أن يتم حسم ٢٠٪ المتبقية، وإذا لم توافق الشركة فسيظل يدفع على أقساط بسيطة ومماطلاً. هل يجوز للعميل أن يطالب بذلك؟ هل يجوز للشركة أن تحتسب ٢٠٪ من مصارف زكاتها إذا وافقت على الحسم للعميل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- لابد من التوقف عند قول الله تعالى بشأن المدين المعسر: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة: ٢٨٠)، فالصحيح أن ينتظر الدائن يسار المدين وهذا إحسان.
- والأحسن منه أن يتصدق بدينه عليه إن فقيرًا لا يُنتظر يساره وهذا يمكن اعتباره من الزكاة بعد إقباضه له ليسدده أو بتوكيل من يفعل ذلك إذا كان المدين من مستحقي الزكاة، وقد وسع الطبري ذلك في تفسيره: قال بعضهم: (وَأَن تَصَدَّقُوا) برؤوس أموالكم على الغني والفقير منهم (خَيْرٌ لَّكُمْ).
- أما عن سياسة جدولة الديون فهي شكل من أشكال الإنظار، وهو سلوك صحيح توصي به أبسط قواعد الإدارة المالية.
- أما عن سياسة ضع وتعجل، فقد روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث إسناده ضعيف: (أنَّ النبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ أمَرَ بإخْراجِ بَني النَّضيرِ منَ المَدينةِ جاءَه ناسٌ منهم، فقالوا: إنَّ لنا دُيونًا لم تَحِلَّ، فقال: ضَعوا وتَعَجَّلوا). وهذا من التصدق الذي جاءت به الآية الكريمة المذكورة.
- وتستخدم المصارف الإسلامية قاعدة السداد المبكر وتمنح عليه مكافأة، بشرط عدم التكرار كأن تصبح عادة أو بالغمز واللمز.
- ويصح تطبيق قاعدة ضع وتعجل سواء كان الطلب من المدين أو من الدائن.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
شركة تضامنية مؤلفة من ثلاثة شركاء، اثنين منهم شركاء في رأس المال مناصفة والثالث شريك مضارب بنسبة، وعندما تم إعداد القوائم المالية للشركة على أساس العملة المحلية كانت مسحوبات الشركاء متساوية، فطلب أحد الشركاء أن يتم إعداد الميزانية على أساس عملة ثابتة كالدولار، فتبين أن مسحوبات أحد الشركاء تزيد عن الآخرين حسب الحركة التاريخية للمسحوبات؛ فظنوا أنهم مظلومين مع الشريك الآخر. فما الحكم الشرعي في ذلك لحل هذا الإشكال بين الشركاء؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: هذه شركة قانونية ، ويطبق فيها الأصول المحاسبية المتعارف عليها GAAP ، ومن أسسها: ( فرض وحدة القياس )...
111
اثنان سيتشاركان على شراء سيارة شاحنة قاطرة ومقطورة في السعودية، قيمتها ١٠٠٠٠٠ ريال، سيعمل أحدهما عليها سائقًا، بالشروط التالية: ٥٠٪ من صافي الربح العام + ٥٠٪ من باقي الربح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مانع من ذلك طالما أن ال...
140
شخص أراد بيع سلعة، فجاءه رجل يريد الشراء عن طريق كرت كريدي كارد من بنك ربوي، فهل على البائع إثم أو حرج في ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ليس عليه من حرج. ثم ...
273
لدي مال أقوم به بالمضاربة المشتركة، لأكثر من شخص، وأضارب لهم جميعا بأكثر من أمر، وأقوم بتوزيع الأرباح على الجميع حسب أسهم كل شخص. أحد المشتريات بمال المضاربة هو عقار بعته بالتقسيط لمدة سنة، واستلمت الدفعة الأولى، وباقي الأقساط لمدة سنة، هل أقوم بتوزيع الربح لهذا العقار الآن أم بعد سنة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تدير صندوق مضاربة ، فإن كان...
248

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة