logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

الدفع بالبطاقة الائتمانية هو مؤجل القبض فيه، ولكنه حتمي بالواقع، وكذلك شراء الذهب الأونصة أونلاين هو حتمي الاستلام وانتفت فيه صفه الجهالة؟

ما حكم شراء الذهب أونلاين؟

رقم السؤال: 3719

تاريخ النشر: 19/7/2024

المشاهدات: 201

السؤال

الدفع بالبطاقة الائتمانية هو مؤجل القبض فيه، ولكنه حتمي بالواقع، وكذلك شراء الذهب الأونصة أونلاين هو حتمي الاستلام وانتفت فيه صفه الجهالة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الثمنيات كالذهب والفضة وبيع الصرف، واشترط لتبادلها؛ المجلس نفسه، و التقابض في المجلس.


  • ويعدُّ الدفع بالبطاقة الائتمانية قبضٌ حالٌّ وليس مؤجلًا كما ذكرت في استفسارك، أما قبض الذهب فلا يحصل حالًا بل مؤجلًا وهذا لا يصح.


  • والله تعالى أعلم.


لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

تم شراء منزل متضمن أقساطًا ربوية لبنك، جزء منها لصاحب المنزل والآخر للبنك، عند الشراء وقبل الفراغ تم إغلاق جميع الأقساط وبقي مبلغ صاحب المنزل. وعند إغلاق الأقساط تم إعفاؤنا من جزء من المبلغ لقاء السداد المبكر. فنشأ خلاف؛ حيث يريد صاحب المنزل الفارق، وأنا اعتبرها جزء من إغلاق القرض الربوي. أكملنا له حصته، وتم الفراغ، وقال: إنه لن يسامحنا حتى نكمل له المبلغ. مثال: قيمة البيت بالكامل ٣.٥٠٠.٠٠٠ ليرة تركية، ٢.٧٤٥.٠٠٠ لصاحب البيت تشمل الضرائب، و ٧٥٥.٠٠٠ أقساط البنك. وتم إعفاؤه ب ٥٠٠٠ ليرة. وهو المبلغ الذي يطالب به صاحب البيت، بينما المشتري يعتبره من الربا ، فما الحل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الحسم لقاء السداد المبكر يك...

نحن نعمل بتجارة السيارات، ونقسط أحيانًا عن طريق البنك، فنقبض من البنك نقدًا ويقوم البنك بالتقسيط للمشتري بزيادة، ما الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كان البنك ربويًا فهذا غ...

موظف يعمل في شركة حوالات، يطلب منه بعض الزبائن تنفيذ حوالة، على أن يسددوا له لاحقاً، فينزل إلى الصراف ويسحب من حسابه الشخصي المبلغ المطلوب نقدًا، ويعود للشركة وينفذ الحوالة. هو عندما يتفق مع عميل يرغب بتحويل ٥٠٠ فيقول له سيصل ما يعادل ٤٥٠ ويرضى العميل بذلك، لكن لا يعلم أنه حسم من أصل المبلغ هذا الفرق. هل من إشكال في أخذ هذا الفرق؟ وصاحب العمل لا يعلم، والعملاء يتصلون به لكونه موظف شركة الحوالات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح أن يعمل هذا الموظف ...

إذا كان الأجر عبارة عن فارق الصرف، حيث أقوم بتحصيل ٢٤ ليرة تركية من الصراف وأعطيها لصديقي ٢٣.٥ ليرة تركية، فهل في ذلك خطأ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: عقد الإجارة عقد لازم ، ويجب توضيح الأجر بداية الأمر، وإلا صار في ذلك جهالة . وإن ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY