
الدفع بالبطاقة الائتمانية هو مؤجل القبض فيه، ولكنه حتمي بالواقع، وكذلك شراء الذهب الأونصة أونلاين هو حتمي الاستلام وانتفت فيه صفه الجهالة؟
ما حكم شراء الذهب أونلاين؟
رقم السؤال: 3719
تاريخ النشر: 19/7/2024
المشاهدات: 387
السؤال
الدفع بالبطاقة الائتمانية هو مؤجل القبض فيه، ولكنه حتمي بالواقع، وكذلك شراء الذهب الأونصة أونلاين هو حتمي الاستلام وانتفت فيه صفه الجهالة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الثمنيات كالذهب والفضة وبيع الصرف، واشترط لتبادلها؛ المجلس نفسه، و التقابض في المجلس.
- ويعدُّ الدفع بالبطاقة الائتمانية قبضٌ حالٌّ وليس مؤجلًا كما ذكرت في استفسارك، أما قبض الذهب فلا يحصل حالًا بل مؤجلًا وهذا لا يصح.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
دفعت إلى شخص ٥٠٠ ألف روبية باکستانية مضاربة قبل ست سنوات، و كان سعر الدولار ۱۲۰ روبية باکستانية، والآن بعد ست سنوات صار سعر الدولار ۲۸۸ روبية باکستانية، ونريد إنهاء عقد المضاربة، فهل تُعتبر قيمة ذلك الوقت أم القيمة الآنية. علمًا أن مسألة التضخم في الفقه الإسلامي، يذكر تحتها أحكام التضخم في الدين والبيع والشراء، لكن هل بحثت مسألة التضخم في المضاربة تحديدًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: قضايا التعويض وأحكامها تكو...
268
هل يجوز في عقد المضاربة تسليم شيك بدل رأس المال؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الشيكات على أنواع ثلاثة، ...
383
هل يوجد إشكال إذا أخذت حصتي من الربح بصفتي مضاربًا؟ وإذا شاركت برأس المال وأخذت ربحًا بحسب نسبة مشاركتي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بأس بذلك، طالما أن الم...
370
عقار موقوف، وقفه زيد، ومتوليه عمرو، فما حكم بيع هذا المكان الموقوف إذا باعه عمرو، و اشترى بثمنه شيئاً آخر، أرض أو مكان آخر، فهل يبطل وقف زيد أم لا بهذا الحالة؟ فما حكم بيع أو استبدال الوقف ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الأصل العام عدم بيع الوقف ،...
396

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

