logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

رجل استدان من آخر مبلغًا من المال ولم يستخدمه وحال عليه الحول، فعلى من تقع زكاته؟ هل تقع صاحب المال أم على المستدين؟و رجل عليه دين ومعه مال حال عليه الحول فهل عليه زكاة؟

ما حكم الزكاة في الدَين؟

رقم السؤال: 3592

تاريخ النشر: 9/7/2024

المشاهدات: 107

السؤال

رجل استدان من آخر مبلغًا من المال ولم يستخدمه وحال عليه الحول، فعلى من تقع زكاته؟ هل تقع صاحب المال أم على المستدين؟و رجل عليه دين ومعه مال حال عليه الحول فهل عليه زكاة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • الزكاة تقع على المسلم المالك للنصاب بعد حسم ما عليه من ديون مرجوة.


  • لذلك الديون تُحسم من ملكية المدين، ويدفعها الدائن المالك للنصاب بعد حولان الحول.


  • و للفقهاء أقوال ثلاثة في هذا الأمر، حيث يزكي الدين بعد قبضه عن السنوات التي بقي فيها بيد المدين، أو عن سنة مرت، أو يخلطه بماله وينتظر حولان الحول ثم يزكي ماله كله طالما أنه بلغ النصاب. ويعتبر الحل الثاني أوسطها.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

أريد ان أعمل في مجال الحوالات المالية، والأسعار مختلفة، وتختلف باستمرار، ودوري استلام المبلغ والصرف حسب السعر حسب الوقت، واستلام عمولة التحويل. ما هو الحكم الشرعي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مشكلة في العمل في مجال ا...

هل يمكن لشخص غير متخصص احتساب قيمة الموجودات الزكوية لشركة من خلال افصاحاتها المالية أم أنها تحتاج إلى متخصص؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يمكن لغير المختص ذلك، مع ضرو...

يريد أحدهم أن يستخدم سجل شركة ما ويستورد به في مقابل نسبة من قيمة تكلفة الاستيراد، وسيُدفع المبلغ مقدمًا بما فيه النسبة، وتتولى الشركة صاحبة السجل الإجراءات الرسمية فقط (استخراج الاعتماد المستندي والتخليص الجمركي). هل هذا صحيح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: السجل التجاري واسم الشركة له...

تبلغ الضريبة في مصر ١٤٪ على الفاتورة، فمثلاً فاتورة ب ١٠٠ ألف جنيه مصري ضريبتها ١٤٠٠٠ جنيه، وبعض المستوردين يعرضون بيع الضريبة فقط، أي يعني ببيع فاتورة وهمية لأخذ الضريبة مقابل دفع مبلغ رمزي كأن يصدر فاتورة بمليون جنيه وهمية، فندفع ٢٪ أي ٢٠٠٠ جنيه فقط. وأحيانًا نقوم بعرضها على زبائن محتاجة فاتورة ضريبية. فما الحكم في ذلك؟ ب ٤ او ٥٪ ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا خلاف على ظلم الضرائب.. لك...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY