logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

ما حكم تسعير السلعة من منطلق استغلالي؟ حيث أن السلعة إذا قلَّ وجودها في السوق، يستغل البائع حاجة المستهلك إليها؟

ما حكم التسعير الفاحش إذا قلّت السلعة؟

رقم السؤال: 3551

تاريخ النشر: 8/7/2024

المشاهدات: 233

السؤال

ما حكم تسعير السلعة من منطلق استغلالي؟ حيث أن السلعة إذا قلَّ وجودها في السوق، يستغل البائع حاجة المستهلك إليها؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • إن الإنسان مسلط على ملكه، ما لم يؤدِّ ذلك لظلم غيره.


  • فإذا كان المنتَج أو الخدمة مما يُعدُّ من ضروريات الناس ففي التسعير المجحف ضررٌ عليهم وتضييق على معيشتهم وهذا احتكار، وهذا منهي عنه، وهنا وجب على الحاكم التسعير كسياسة اقتصادية مقابل الاحتكار.


  • قال صلى الله عليه وسلم: (المحتكر ملعون)، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى.


  • أما إذا كانت السلعة من غير ضروريات الناس فلا بأس أن يفعل ما شاء (مبدأياً).


  • وتشمل الضروريات أساسيات عيشهم كطعامهم وشرابهم كالقمح والأرز والزيت وغير ذلك، أما غيرها كالسيارات مثلاً والتي لها بدائل كوسائل النقل العامة والنقل الجماعي.



  • وبالعموم فإن أخلاق البيع التي علمنا إياها الإسلام تشمل: الصدق وعدم الكذب، وعدم الغش، وعدم البيع على البيع، وعدم السوم على السوم، والرحمة بالناس والرأفة لحال محتاجهم، والمسامحة، وغير ذلك مما يُيسر عيشهم.


  • قال عليه الصلاة والسلام: (الجالبُ مرزوقٌ والمحتكر ملعونٌ)، فالجالب يُوفر السلع بينما المحتكر يُخفيها، وقال: (يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا)، وقال: (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًاً إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى). والأحاديث كثيرة جدًا.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

وكيل حصري، ولكنه لا يحصل البضاعة من الشركة بل يُحصّلها بطريقته من وكيل آخر، ربما من خارج تركيا، ثم يأتي بها إلى تركيا. وهنا سيقع ضرر على الوكيل الحصري، فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجب على المتضرر أن يثبت ما ...

اشترى شخص في عام ٢٠١٢ أرضًا بمساحة ٦.٥ دونم، استلم ٥ دونم منها، وسدد ثمنها في حينه. بقي ١.٥ دونم تعهدوا بتسليمها له بعد ٢-٣ أشهر بسبب تعقيدات وإجراءات قانونية، وقد سدد في حينه ٥ مليون من ثمنها. وحتى الآن لم تُسلّم الأرض له بشكل قانوني، بينما هي تحت يده عمليًا. ما هي الحلول الممكنة لهذه المشكلة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الحلول هي حسب الترتيب التالي...

أنا صيدلانية أعمل في شركة أدوية كمندوب دعاية طبي، أقوم بجولات على الأطباء والصيادلة والتعريف بالدواء والترويج له. وبما أن السوق صارت سوق منافسة كبيرة، والحصول على فرصة عمل أضحى صعبًا جدًا. أرغب بالاستفسار عن مدى جواز سياسة الشركة التسويقية مع العلم أن الدواء الخاص بها جيد وفعّال. أن أعرض على الطبيب نسبة من قيمة وصفاته من هذا الدواء بالشكل الذي يرغب به (تغطية مؤتمر، أدوات لازمة للعيادة…، أو نقدًا حسب طلبه)، وللطبيب حرية كتابة الدواء أو عدم كتابته. فهل هذا جائز؟ ، لمعرفة كمية مبيعات الطبيب يتم تقديم مبلغ للصيدلاني لتزويدهم بالبيانات المطلوبة فهل هذا جائز؟ ، يتم تنفيذ مؤتمرات دورية ودعوة الأطباء والصيادلة للحضور أثناء المؤتمر ويتم توزيع هدايا، هل هذه الهدايا جائزة؟ عند التعرف على طبيب جديد في المركز يتم دعوته فورًا على الغداء مع أسرته في مكانٍ راقٍ لجذبه للشركة. فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا بد من توضيح حديث المصطفى...

افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة . الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال . الشريك ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY