
ما حكم تسعير السلعة من منطلق استغلالي؟ حيث أن السلعة إذا قلَّ وجودها في السوق، يستغل البائع حاجة المستهلك إليها؟
ما حكم التسعير الفاحش إذا قلّت السلعة؟
رقم السؤال: 3551
تاريخ النشر: 8/7/2024
المشاهدات: 284
السؤال
ما حكم تسعير السلعة من منطلق استغلالي؟ حيث أن السلعة إذا قلَّ وجودها في السوق، يستغل البائع حاجة المستهلك إليها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- إن الإنسان مسلط على ملكه، ما لم يؤدِّ ذلك لظلم غيره.
- فإذا كان المنتَج أو الخدمة مما يُعدُّ من ضروريات الناس ففي التسعير المجحف ضررٌ عليهم وتضييق على معيشتهم وهذا احتكار، وهذا منهي عنه، وهنا وجب على الحاكم التسعير كسياسة اقتصادية مقابل الاحتكار.
- قال صلى الله عليه وسلم: (المحتكر ملعون)، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى.
- أما إذا كانت السلعة من غير ضروريات الناس فلا بأس أن يفعل ما شاء (مبدأياً).
- وتشمل الضروريات أساسيات عيشهم كطعامهم وشرابهم كالقمح والأرز والزيت وغير ذلك، أما غيرها كالسيارات مثلاً والتي لها بدائل كوسائل النقل العامة والنقل الجماعي.
- وبالعموم فإن أخلاق البيع التي علمنا إياها الإسلام تشمل: الصدق وعدم الكذب، وعدم الغش، وعدم البيع على البيع، وعدم السوم على السوم، والرحمة بالناس والرأفة لحال محتاجهم، والمسامحة، وغير ذلك مما يُيسر عيشهم.
- قال عليه الصلاة والسلام: (الجالبُ مرزوقٌ والمحتكر ملعونٌ)، فالجالب يُوفر السلع بينما المحتكر يُخفيها، وقال: (يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا)، وقال: (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًاً إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَى). والأحاديث كثيرة جدًا.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
هل أعمال الصرافة؛ أي تبديل المال بالمال، كمهنة مباحة أم محرمة شرعًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: القاعدة الفقهية: أن الأصل ف...
467
شركة مضاربة لم ينص عقدها على مدة زمنية لها، بل نص على إخطار الطرف الذي يرغب بالانسحاب إعلام شريكه قبل مدة محددة، واستمرت هذه الشركة بحساباتها السنوية حسب الأصول لخمس سنوات. وبسبب الظروف السائدة في سورية، طلب رب المال بيع حصته بخسارة تصل لثلثي القيمة تقريبا، لأن السلع ذات طبيعة فنية معينة، وقد باعها فعلًا دون موافقة المضارب بالعمل. ثم طالب العامل بإعادة أرباحه الماضية بحجة عدم سلامة رأس المال حسب فتوى حصل عليها. فهل تجديد العقد يُعتبر حكميًا؟ وهل يحق لرب المال أن يعود على المضارب بالعمل لما فات من السنين واسترجاع الأرباح الموزعة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: من قواعد المضاربة ألا يوزع ...
413
مبلغ ثابت مع الإجارة ومع المضاربة المعايير تجوّز أن يكون في الإجارة بالإضافة للأجرة الثابتة أن يضاف إليها نسبة مشاع من الربح للتحفيز. بينما في المضاربة نمنع أن يضاف للنسبة المشاع أجرة ثابتة لئلا تنقطع المضاربة وهي الصورة المجمع على تحريمها (اشتراط ضمان دراهم معلومة). هل يغتفر ذلك في الإجارة؟ ويُمنع في المضاربة لأنها في أصل العقد. ويبقى أن نختار أحداث هذا الغرر.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: العقد في الإجارة بين أجير وصاحب عمل والأجر الذي بينهما مرتبط بالزمن وأي زيادة ممنوحة للأجير لها...
286
شخص يتاجر بالذهب، يقول لصاحب المحل احجز لي كيلو ذهب ويعطيه مبلغًا معينًا وربحًا محددًا مثلًا ١٠٠٠٠. ويبقى الذهب عند صاحب المحل، وفي آخر النهار، يراقب أسعار الذهب، فإذا ارتفع السعر أمره ببيعه. ويبقى الذهب عند صاحب المحل ولا يستلمه بيده؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كان صاحب المال يشتري كيل...
325

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

