logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

اتفق شخصان على فتح مدجنة، قدم الأول المدجنة جاهزة، والثاني الفراخ والعلف والملحقات، واتفقا على نسبة ٣٠٪ من الأرباح لصاحب المدجنة ولا يعترف على الخسارة، و٧٠٪ من الأرباح للثاني في حال الربح ونسبة ١٠٠٪ من الخسارة في حال الخسارة، بحجة أن الشريك الأول صاحب المدجنة، وقد تم استعمال أرضه خلال المدة دون وجود أي عائد نقدي، فهل هذا جائز؟

كيف يكون الربح والخسارة في شركات الأموال؟

رقم السؤال: 3524

تاريخ النشر: 6/7/2024

المشاهدات: 168

السؤال

اتفق شخصان على فتح مدجنة، قدم الأول المدجنة جاهزة، والثاني الفراخ والعلف والملحقات، واتفقا على نسبة ٣٠٪ من الأرباح لصاحب المدجنة ولا يعترف على الخسارة، و٧٠٪ من الأرباح للثاني في حال الربح ونسبة ١٠٠٪ من الخسارة في حال الخسارة، بحجة أن الشريك الأول صاحب المدجنة، وقد تم استعمال أرضه خلال المدة دون وجود أي عائد نقدي، فهل هذا جائز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يكون الربح في شركات الأموال حسبما يتفق عليه الشركاء، وتكون الخسارة بنسبة رؤوس أموالهم، ولا يصح ضمان الشريك الربح لشريكه.


  • والله تعالى أعلم.



مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بداية التحليل الشرعي ننظر إ...

هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي على أن تقوم جهة حكومية بدفع الفوائد عن المقترض؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يصح ذلك لأن التعامل مع البنك الربوي تقوية له وهذا غير صحيح فتكون مطية لترويج عمل المرابين . ...

هل على المهر المؤجل (غير المقبوض) زكاة ؟ ومن يدفعها الزوج أم الزوجة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: المهر حق المرأة، وهو إن لم ...

شركة تجارية يأخذ صاحبها بعض التمويلات من الأقارب والأصحاب على أساس المضاربة وبعضها على أساس الوكالة بالاستثمار، ويستثمرها في عمليات الشركة. ويحتسب لهم في نهاية السنة الأرباح، بناءً على النتائج المالية. ويحرص ألا يزيد الربح عن نسبة معينة، ويضبط ذلك في العقود؛ بتوزيع الأرباح بنسبة كذا لرب المال أو الموكل ونسبة كذا للمضارب أو الوكيل، فإذا زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال، يأخذها المضارب/الوكيل كحافز عن حسن الأداء. ويتوقع هذه السنة تحقق خسائر بنسبة بسيطة، ويرغب بتوزيع نسبة الأرباح نفسها كتبرعٍ منه ليحافظ على المستثمرين، فلا يتعرض لسحب الأموال ولا يوجد شيء يلزمه بذلك ضمن العقود. فهل يجوز له ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: استخدام احتياطي معدل توزيع ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY