
أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.
ما حكم أخذ الأجرة على الصرف؟
رقم السؤال: 2047
تاريخ النشر: 11/1/2024
المشاهدات: 227
السؤال
أعطاني صديق ١٠٠٠ دولار لأصرفه له، بحيث آخذ المبلغ منه صباحا وأعيد له المعادل مساء. مع العلم أن الصرف مع الشخص الذي أقوم بصرف العملة منه يتم التقابض في المجلس لأعطيه ١٠٠٠ دولار ويعطيني ما يعادلها ليرة تركية. وآخذ أجرا بسيطا من صديقي وأعطيه المبلغ كما هو. فهل في ذلك ربا؟ بالنسبة للعملية الأولى أقبض ال ١٠٠٠ دولار دون أن أدفع له الليرات التركية بل نتفق على سعر الصرف حسب ما أقوم بصرفه من الشخص الذي أقوم بالتعامل معه، وكل ذلك لأن المسافة كبيرة وليس لدي سيولة لإعطائهم المبلغ على الفور.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إذا كنت تتقاضى أجرا، فأنت أجير وما بينكما ليس صرفا ولا بأس بما بينك وبين صديقك،
- أما تثبيت السعر على الهاتف فليس جائزا، وأنصحك بتبادل ألفاظ البيع عند التبادل ولو رفض الصراف فله الحق في ذلك لأن ما حصل على الهاتف ليس بيعا ولا صرفا.
- وبُعد المسافة لا يغير في حكم الصرف وكذلك عدم وجود سيولة لا يقدم ولا يؤخر في ذلك.
محلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
شريكان أحدهما رب مال، والآخر رب مال ومضارب بعمله والربح بينهما مناصفة. اتفق الثاني مع الأول أن له ربحًا إذا مُولت البضاعة من ماله، أما إذا استجر بضاعة بالدين على اسمه فليس له ربح منها. ثم تعرض الثاني لخسارة كبيرة أساسها بضاعة اشتراها بالدين، فهل يتحمل الأول من الخسارة شيء؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الشركة مع الأول هي مضاربة م...
372
ما حكم التعامل بالربا في غير دار الإسلام ، فمنهم من أجازه بناءً على قول لأبي حنيفة في ديار الحرب أو الكفر أو ما شابه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ما أريد قوله هو ضرورة التوج...
220
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
352
نحن مجموعة شركاء في شركة غير محدودة المسؤولية، أي شركة مساهمة، تعمل بمجال التطوير العقاري، اتفقنا على تمويل مشروع كل حسب نسبته، وفتحنا محفظة عقارية لتمويل مشروع بشراكة مع آخرين من غير أصحاب الشركة. يقوم أحد الشركاء المؤسسين بإدارة الشركة متحملا المسؤولية عن إدارة المحفظة وإنجاز المشروع حسب البرنامج والخطة، بغرض تخفيف العبء عن رأس المال التشغيلي وزيادة نسبة أرباح المشروع وإنجاحه. فهل يجوز أن يأخذ هؤلاء الأشخاص نسبة ٢٠٪ من الربح مقابل إدارة الشركة والمحفظة وتوزيع باقي الأرباح على المساهمين بالمحفظة الخاصة بالمشروع؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: أعتقد أنك تقصد بهؤلاء، مساه...
435

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

