logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

في حال إجارة البيت لمالكه: هل بشترط أبدا عدم المواطأة للخروج من صورة العِينة؟ ثم في صورة الربح في الأجرتين معجلتين قطعا يشترط عدم المواطأة؟ وفي الصورة التي تكون فيها الأجرة واحدة، ما الإشكال فيها ؟ وهل هو دين بدين والعين المؤجرة عِينة؟

رقم السؤال: 1876

تاريخ النشر: 8/1/2024

المشاهدات: 220

السؤال

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:


  • الإجارة بيع منفعة.


  • بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهما آجلة وفي الثانية نقدا ولربما كانتا آجلتين معا.


  • الشريعة الإسلامية تسمح للمستأجر أن يؤجر أي أن يبيع المنفعة التي اشتراها إذا لم يشترط المؤجر الأصلي منعه من ذلك، وتنتقل المسؤوليات من المستأجر الأول إلى المستأجر الثاني مع بقاء الأول مسؤولا أمام المؤجر.


  • المواطأة هي: الموافقة على أمر يوطِّئه كل واحد لصاحبه.


وعن الاستفسارات:


١- صحيح، يجب عدم التواطؤ بين طرفي البيع على العِينة، ولأجل ذلك صنّف مصنفو الحديث الشريف الحديث: (إنما الأعمال بالنيات…) رقم واحد في كل التصانيف، وهذا ذكاء واضح.


٢- ليس ضرورة وجود المواطأة إذا كانت الإجارتين نقدا (أي معجلتين) لاختفاء العِينة تماما في هذه الحالة.


٣- الصورة الأخيرة اختل فيها الزمن فكان الأطول زمنا أفضل من الأقل زمنا فاستفاد الأول وربح، ووقعت العِينة فعلًا.


  • وعن تكييفها قرضًا يجب علينا سبر نوايا الفاعلين، وسد الذريعة هو الطريق الأفضل من إرسال المصلحة حال كان الناس أقل التزاما أو كانوا يعملون بالحيل.


  • أما الاحتمال الأخير بوصفه بيع دين بدين فليس صحيحا، لأننا نتكلم عن أجرتين حالّتين (أي غير مؤجلتين).


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

أنا مديرة روضة أطفال تابعة لجمعية خيرية، طلبت مني إحدى المعلمات استعارة بعض الوسائل التعليمية لاستخدامها في تدريس بعض الأطفال عندها في المنزل. علماً أنها أرمله تعيل أولادها، وتعهدت في حال تلفت الوسائل فستجلب غيرها فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن أصول وأموال المدرسة ه ي و...

أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بداية التحليل الشرعي ننظر إ...

ما هو حكم الحوالة التي تتم بين شخصين دون توثيق بنكي بعملتين مختلفتين؛ كأن يأتي رجل إلى آخر يطلب منه تحويل ١٠٠ دولار إلى بلد آخر، ويتم التسليم بعملة البلد المحول إليه، وذلك بعد يوم أو يومين من الاتفاق مع اقتطاع أجور التحويل؟ وهل تدخل هذه المسألة ضمن السفتجة أم لا؟ كونها لا تتم عن طريق بنوك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تتم المعاملات الإسلامية عبر ...

اتفق بسام وفادي على إنشاء شركة فيها الشريك بسام يقدم ٥٠٠٠ دولار وعمله، ويقدم الشريك فادي العمل. ويتقاسمان الأرباح والخسائر بنسبة ٥٠٪ لكل منهما. ثم عقدت الشركة مع نجيب شركة يدفع فيها الشريك نجيب ٥٠٠٠ دولار، وتتقاسم الشركة مع نجيب الأرباح والخسائر بنسبة ٦٠٪ لنجيب و ٤٠٪ للشركة. فما هي نسب المشاركة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجب أن تكون النسب واضحة دو...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY