
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
في حال إجارة البيت لمالكه: هل بشترط أبدا عدم المواطأة للخروج من صورة العِينة؟ ثم في صورة الربح في الأجرتين معجلتين قطعا يشترط عدم المواطأة؟ وفي الصورة التي تكون فيها الأجرة واحدة، ما الإشكال فيها ؟ وهل هو دين بدين والعين المؤجرة عِينة؟
رقم السؤال: 1876
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 159
السؤال
الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- الإجارة بيع منفعة.
- بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهما آجلة وفي الثانية نقدا ولربما كانتا آجلتين معا.
- الشريعة الإسلامية تسمح للمستأجر أن يؤجر أي أن يبيع المنفعة التي اشتراها إذا لم يشترط المؤجر الأصلي منعه من ذلك، وتنتقل المسؤوليات من المستأجر الأول إلى المستأجر الثاني مع بقاء الأول مسؤولا أمام المؤجر.
- المواطأة هي: الموافقة على أمر يوطِّئه كل واحد لصاحبه.
وعن الاستفسارات:
١- صحيح، يجب عدم التواطؤ بين طرفي البيع على العِينة، ولأجل ذلك صنّف مصنفو الحديث الشريف الحديث: (إنما الأعمال بالنيات…) رقم واحد في كل التصانيف، وهذا ذكاء واضح.
٢- ليس ضرورة وجود المواطأة إذا كانت الإجارتين نقدا (أي معجلتين) لاختفاء العِينة تماما في هذه الحالة.
٣- الصورة الأخيرة اختل فيها الزمن فكان الأطول زمنا أفضل من الأقل زمنا فاستفاد الأول وربح، ووقعت العِينة فعلًا.
- وعن تكييفها قرضًا يجب علينا سبر نوايا الفاعلين، وسد الذريعة هو الطريق الأفضل من إرسال المصلحة حال كان الناس أقل التزاما أو كانوا يعملون بالحيل.
- أما الاحتمال الأخير بوصفه بيع دين بدين فليس صحيحا، لأننا نتكلم عن أجرتين حالّتين (أي غير مؤجلتين).
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما حكم هدايا البنوك مقابل فتح حساب مصرفي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كانت الهدايا التي يقدم...
165
كنت أعمل في شركة لبيع الزيوت بعمولة، وأنا الآن أعمل مدير مبيعات في إحدى الشركات، أشتري زيتا للشركة الحالية أحيانا وأتقاضى عمولة من شركة الزيت، مع العلم أني أعمل هنا بعمولة مرتبطة بالبيع دون راتب. فهل ما أفعله ضمن حدود الشرع؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أنت لست أجيرًا خاصًا ، وتعمل على أساس الجُعالة ، بحيث إذا بعت كميات معينة فلك عليها عمولة، وهذا يمنح...
159
رجل استدان من آخر مبلغًا من المال ولم يستخدمه وحال عليه الحول، فعلى من تقع زكاته؟ هل تقع صاحب المال أم على المستدين؟و رجل عليه دين ومعه مال حال عليه الحول فهل عليه زكاة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الزكاة تقع على المسلم المال...
132
اشتريت منزلًا ثم نبهني أحدهم بأن المنزل هو بالأساس لجمعية سكنية وأرضها أُخذت غصباً، فهل يجوز لي المشاركة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز شراء عقار بُني على ...
164

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة