
لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها. المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.
هل تجوز العمولة التي يطلبها الوسيط الذي يعمل في شركة ويقدم إليها العروض؟
رقم السؤال: 1845
تاريخ النشر: 8/1/2024
المشاهدات: 248
السؤال
لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها. المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- إن عرض السعر ليس بيعا وشراء بل هو وعد ولكن السعر فيه مكشوف لمن طلبه، فإن استغله الوسيط بإظهاره لبائع آخر ليضع سعرا دونه ففي ذلك مخالفة شرعية، قال صلى الله عليه وسلم: (ولَا يَبِعُ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أخِيهِ).
- أما إذا كنتم تقدمون عرضكم بمهنية، وغيركم يفعل مثلكم، فهذه منافسة محمودة.
- إن العمولة التي يأخذها الوسيط منكم بعد حصول البيع من طرفكم، إذا كان هذا الوسيط موظفا في تلك الشركة فهذا غير جائز، وإن كان يعمل بنظام العمل الحر Freelance فلا مشكلة فيما أخذ من عمولة.
- أما عن عمله بأجر مقابل خدمات ليس لاعلاقة بالبيع فلا مشكلة فيها شرط أن لا تجعله ينحاز لما يفعله وإلا أوقعتم أنفسكم وإياه في شبهة شرعية أقلها التواطؤ والرشوة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
أعمل في مجموعة صيدليات، ومهمتي البحث عن مواقع جديدة بمواصفات معينة من أجل التوسع في عدد الفروع. أحيانا أجلب المواقع للمجموعة ولكن يتم رفضها لسبب أو لآخر، لغلاء الإيجار أو ضيق الواجهة أو لأي سبب آخر. هل يجوز أن أعرض الموقع نفسه بعد أن تم رفضه من شركتي على شركات ومجموعات أخرى، ربما تكون منافسة، من أجل العمولة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إذا كنت موظفًا في الشركة ...
247
قامت شركة بعمل إعلان على تطبيق سناب شات، ودفعت المبالغ المستحقة على دفعات، ثم وبعد انتهاء الحملة تبقى جزء من المبلغ لشركة سناب. فامتنعت عن سداد باقي المبلغ حتى يتبين الصواب، والسبب أنها تدعم اسرائيل وكذلك ثبت أنها تدعم الشواذ. فهل يجوز عدم سداد باقي المستحقات لتلك الشركة؟ وهل يمكن التصدق بالمبلغ بدلاً من سداده؟ وما حكم استخدام تلك المنصات للإعلان؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: قال صلى الله عليه وسلم: ( ال...
114
تقوم بعض الشركات التجارية بعمل عروض على منتجاتها، بحيث إذا دفع المشتري ببطاقة بنك محدد (تحدده الشركة التجارية) يتم حسم مثلاً ١٥٪. فهل يجوز هذا الفعل؟ وأنه لا حرج على المشتري؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بما أن العملية هي عملية بيع...
133
شخص خارج مصر وكلني أن أشتري له أجهزة كهربائية بالتقسيط، وأكون الضامن والوكيل عنه. اشترينا الأجهزة بالتقسيط ووافق الموكل على ذلك، السعر النقدي ٤٠٠٠٠ والتقسيط ٥٠٠٠٠، وتم الاتفاق أن يتم سداد المبلغ على سنة يُسدد شهريًا، بعد عشرة أيام من سريان الاتفاق، قال الشاري الذي هو خارج مصر، بأن المبلغ كله متاحًا معه، وسيدفع كامل المبلغ ولم يعد يريد الشراء تقسيطًا. أصر البائع على بيع التقسيط وأنه يريده كاملًا. وبعد التفاوض قرر البائع أنه قد يتنازل عن بيع التقسيط وسيضيف ١٠٪ على سعر البيع النقدي. ولما سألنا قيل لنا أن هذا ربا، فتوقف البائع عن عرضه وعاد لتمسكه ببيع التقسيط، سواء دفعه مرة واحدة أو شهريًا. فأي طريقة أصح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح أن يكون الوكيل ضامن...
122

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة