logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةأحوال شخصية

نحن تسعة إخوة: والدي قبل وفاته احتال عليه أحد إخوتي وجعله يوصي شفهيًّا بثلث منزله لبنته بحجَّة أنَّها عندها إعاقة. مع العلم أننا جميعًا لم نقبل بتلك الوصية، ما رأي الدِّين في ذلك؟ الوالد كان عمره 98 عامًا.

هل تصح الوصية في مرض الموت؟ (مسألة في الوصية والميراث)

رقم السؤال: 744

تاريخ النشر: 18/12/2023

المشاهدات: 161

السؤال

نحن تسعة إخوة: والدي قبل وفاته احتال عليه أحد إخوتي وجعله يوصي شفهيًّا بثلث منزله لبنته بحجَّة أنَّها عندها إعاقة. مع العلم أننا جميعًا لم نقبل بتلك الوصية، ما رأي الدِّين في ذلك؟ الوالد كان عمره 98 عامًا.

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • إن كنت تقصدين أنه أوصى بثلث منزله لابنة ابنه (حفيدته) فالوصية صحيحة ويجب تنفيذها حتى لو كانت في مرض الموت، ولا يطلب فيها رضاكم لأنها ليست من الوارثات.


  • أما لو كنت تقصدين ابنته (أختك) فإن كان ملكها ثلث المنزل في حياته - ولو شفهيًّا- فهذه هبة صحيحة حال الحياة ولا تنقض بعد الموت.


  • إلا إذا كان ذلك في مرض موته الذي عطله عن أموره الاعتيادية واتصل بالموت أي مات في ذلك المرض.


  • وقتها لا عبرة بهبته.


  • وإن كان قد أوصى لها بثلث منزله بعد موته فوصيته باطلة كذلك إلا إذا رضي بها الورثة.


  • فمن رضي أخذت من حصته فقط ومن لم يرض لا تنفذ الوصية من حصته بل يأخذ حصته كاملة وفق الشرع.


  • ولا دخل للعمر في هذا بل الصحة والمرض.


 محمود أحمد صالح

أسئلة مقترحة

اشترى رجلٌ منزلًا، وسكن فيه أحد أولاده. وبعد وفاة الأب قال الابن: إنَّه دفع من ثمن البيت 15٪؛ حيث لم يكن ثمن البيت كاملًا مع الأب حينها، فهل يُعطى الابن هذه النِّسبة مع حقِّه الشَّرعيِّ من البيت؟ وكيف تُحسب؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن صدَّقه جميع الورثة فلا يخلو الأمر من حالين: الأوَّل : أن يكون أعطى الأب هذا الم...

هل يجوز كتب الكتاب مع الشيخ عن طريق الكاميرا يعني العريس والعروس مع بعض ولكن الشيخ موجود في بلد آخر؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أولاً: لا يشترط عند العقد الشرعي وجود شيخ ليعقد العقد... ثانياً: أركا...

رجل طلق امرأته ثلاثاً، فهل يجوز لها أن يجبرها على الإقامة في بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها؟ وهل عليها حق الطاعة في العدة؟ وإذا خالفت أمره هل يسقط حقها في النفقة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: عِدَّةُ المَرْأَةِ المُطَلَّقَةِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ في بَيْتِ الزَّوْجِيَّةِ، وَلَا يَجُوزُ ل...

مات عمها أبو زوجها ... وقبل تقسيم تركته توفي زوجها ....وهي لديها ثلاث بنات....حاليا يتم تقسيم تركة العم على أبناءه وبناته ...أخبروها أنها لن تحصل على شيء لأن لديها بنات فقط! هل هذا صحيح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: مات العم أي والد الزوج الذي توفي.. .فيرثه هذا الولد مثله مثل أخوته... وبعد وفاته ترث...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY