
لوالدتي إخوة أشقَّاء، وإخوة من أبيها، ولهم بيت قديم؛ لأمِّها نصفه، ولأبيها النِّصف الآخَر. كيف تتمُّ قسمة الميراث؟ وهل يحقُّ لأخيها من أبيها المطالبة بمبلغ مئة ألف ليرة سوريَّة دفعه قبل الحرب ويريد الآن ما يعادله في ذلك الوقت بالدُّولار؟ علمًا بأنَّ أمَّه هي المستفيدة الوحيدة من إيجار المنزل في السَّابق. وهل ترث أمُّهم من حصَّة أبيهم من تركة زوجته الأولى في هذا العقار؟ وهل ترث من حصَّة أبيهم فيه؟ علمًا بأنَّها توفِّيت بعد وفاة أبيهم.
كيف تتم قسمة الميراث؟ (مسألة في الميراث)
رقم السؤال: 726
تاريخ النشر: 18/12/2023
المشاهدات: 240
السؤال
لوالدتي إخوة أشقَّاء، وإخوة من أبيها، ولهم بيت قديم؛ لأمِّها نصفه، ولأبيها النِّصف الآخَر. كيف تتمُّ قسمة الميراث؟ وهل يحقُّ لأخيها من أبيها المطالبة بمبلغ مئة ألف ليرة سوريَّة دفعه قبل الحرب ويريد الآن ما يعادله في ذلك الوقت بالدُّولار؟ علمًا بأنَّ أمَّه هي المستفيدة الوحيدة من إيجار المنزل في السَّابق. وهل ترث أمُّهم من حصَّة أبيهم من تركة زوجته الأولى في هذا العقار؟ وهل ترث من حصَّة أبيهم فيه؟ علمًا بأنَّها توفِّيت بعد وفاة أبيهم.
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- أمَّا مطالبة الأخ بما دفعه للبيت؛ فإن كان ما دفعه تبرُّعًا فليس له المطالبة به الآن.
- وإن كان دفعه على أن يستوفيه لاحقًا ولديه ما يثبت ذلك من وثائق أو شهادة شهود فله المطالبة ولكن ليس بالدُّولار بل بحصَّة ما دفع من ثمن البيت سابقًا ولاحقًا.
- يعني: لو كان ثمن البيت حينها مليونًا وهو دفع مئة ألف فله أن يطالب الآن بعُشر قيمة البيت الحاليَّة؛ بالشَّرط الَّذي ذكرتُه طبعًا.
- وأمَّا تقسيم التَّركة فما فهمته هو أنَّ جدَّتك ماتت أوَّلًا، ثمَّ مات جدُّك، ثمَّ زوجة جدِّك.
- فعند موت جدَّتك يرث زوجها [جدُّك] ربع ما كانت تملك هي من العقار؛ أي: ربع النِّصف الَّذي كانت تملكه.
- وما بقي فهو لأولادها هي [والدتك وإخوتها الأشقَّاء] للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
- وعند موت جدِّك فما تركه [بما فيه حصَّته الَّتي ورثها من جدَّتك] يوزَّع على ورثته جميعًا؛ لزوجته الثُّمن، وما بقي فلجميع أولاده وبناته من الزَّوجتين؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
- وعند موت زوجته يرثها أبناؤها وبناتها؛ للذَّكر مثل حظِّ الأنثيين.
- يرثون كلَّ ما تركت [بما فيه حصَّتها من زوجها].
- والله تعالى أعلم.
محمود أحمد صالح
أسئلة مقترحة
لدى أبي أمانةٌ قدرُها ((٤٠٠٠)) دولار من شخصٍ توفَّاه الله، وقد قال لأبي: تعطيها لزوجتي الصَّغيرة وابني وابنتي من زوجتي الثَّانية. علمًا بأنَّ زوجته الثَّانية متوفَّاة، والصَّغيرة ليس لديها أولاد، ولديه عشرة أبناء من زوجة أخرى مطلَّقة منذ زمن بعيد لكن لم يوصِ لهم من هذه الأمانة.
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ما دام أضاف توزيع المال إلى ما بعد وفاته فلكلامه حكمُ الوصيَّة . ولا تنفَّذُ هذ...
240
امرأة توفي عنها زوجها و مهرها 250متقدم و250 متأخر هل من حقها أن تأخذ مهرها بعد وفاته مع ميراثها أم فقط ميراثها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المهر يعتبر ديناً في ذمة الزوج ويجب أن يدفعه لها فإن لم يدفعه لها يؤخذ من تركته بعد وفاته...
153
تزوَّج زوجي امرأة مطلَّقة تجاوز عمرها الخامسة والأربعين سرًّا دون وليِّها، بل زوَّجته نفسها بشهادة شهود لا يعرفونهم. استمرَّ الزَّواج سبعة أشهر ثمَّ طلَّقها. فهل يعتبر هذا العقد صحيحًا أم باطلًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ما الَّذي يشغل بالك يا أختي الفاضلة بزواجه صحيحًا كان أم باطلًا؟ ...
126
ما حكم لفظ الطلاق ثلاث مرات لكن لتعصيب الزوجة فقط و الجكر وهو لا يقصد الطلاق بمعناه وباعتقاده الطلاق بأيامنا هذه يقع فقط بالمحكمة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يقع الطلاق بالاتفاق .. ولا عبرة بقضية يريده تخويفها أو جكر أو ه...
239

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة