logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةأحوال شخصية

أبي متوفى قبل جدي وفي شرع الله عز وجل مابيطلعلنا من الميراث، لكن القانون ببلدنا أعطانا حصة أبي من الميراث من بيت جدي فهل حرام أن نأخذها من الورثة الباقيين؟

القانون يعطينا حصة أبي المتوفى من ميراث جدي فهل يجوز أن نأخذها؟

رقم السؤال: 1359

تاريخ النشر: 3/1/2024

المشاهدات: 248

السؤال

أبي متوفى قبل جدي وفي شرع الله عز وجل مابيطلعلنا من الميراث، لكن القانون ببلدنا أعطانا حصة أبي من الميراث من بيت جدي فهل حرام أن نأخذها من الورثة الباقيين؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • جمهور الفقهاء على أن الأعلى يحجب الأدنى, وبالتالي لا يرث أبناء الابن المتوفى بحياة أبيه...


  • ويرى بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري والطبري وأبي بكر بن عبد العزيز من الحنابلة: أن الوصية واجبة ديانة وقضاء للوالدين والأقربين الذين لا يرثون، لحجبهم عن الميراث، أو لمانع يمنعهم من الإرث كاختلاف الدين...


  • فإذا لم يوص الميت للأقارب بشيء وجب على ورثته أو على الوصي إخراج شيء غير محدد المقدار من مال الميت وإعطاؤه للوالدين غير الوارثين.


  • وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري بها فأوجب الوصية لبعض المحرومين من الإرث وهم الأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم، أو يموتون معهم ولو حكماً كالغرقى والحرقى.


  • فأخذ القانون نظام الوصية الواجبة لمعالجة هذه المشكلة تماشياً مع روح التشريع الإسلامي في توزيع الثروة على أساس من العدل والمنطق، إذ ما ذنب ولد المتوفى (ابن المحروم) في الحرمان من نصيب والده الذي توفي مبكراً قبل والده، ويكون قد ساهم في تكوين ثروة الجد بنصيب ملحوظ، فيجتمع عليهم الحاجة وفقد الوالد.


  • وبما أن الأحفاد غير ورثة في حال موت أبيهم، فلولي الأمر قصر صفة غير الوارث عليهم للمصلحة، ولأنهم أولى الناس بمال الجد.


  • فإذا لم يوص الجد أو الجدة لهؤلاء الحفدة بمثل نصيب أصلهم، تجب لهم الوصية بإيجاب الله تعالى بمثل هذا النصيب على ألا يزيد على الثلث، لقوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدَكم الموتُ إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقاً على المتقين}.


  • وبما أن هذه الوصية لا تتوافر لها مقومات الوصية الاختيارية لعدم الإيجاب من الموصي والقبول من الموصى له، فهي أشبه بالميراث، فيسلك فيها مسلك الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، ويحجب الأصل فرعه، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.


  • والله تعالى أعلم.




الأستاذ: مهند الملا

أسئلة مقترحة

هل يحق للمختلعة أن تخطب خلال فترة عدتها، وماهي أحكام العدة إذا كانت قد تطلقت عن خلع؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق فهو طلاق ... و...

ما حكم الأخذ من مال الزوج الذي لا يعطيها مصروف، يقول لها كل مالي و ذهبي ملك لك و أسامحك فيه، تأخذ من جيبه ثم تخبره فيسامحها ، و تأخذ من ماله المدخر دون علمه ، يدخره ليشتري فيه ذهب ، ما حكم ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً و سهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه سرقة . هي تأخذ م...

هل يصح الطلاق في فترة النفاس؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يحرم الطلاق إذا كانت المرأة في الحيض أو النفاس، ويسمى الطلاق البدعي ويقع الطلاق و يأثم الزوج بار...

امرأة فقد زوجها ..وبعد أربع سنوات أتاها خبر أنه ميت فتزوجت آخر ، وبعد ثلاث سنين عاد زوجها الأول وتبين أنه على قيد الحياة فما الحكم ؟ علما أنها لم ترفع أمرها للقاضي في غياب زوجها الأول

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: للعلماء في التفريق بسبب الغيبة أقوال: الأول: أن زوجة المفقود لا تتزوج وليس ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY