
امرأة تريد من زوجها أن يطلقها وهي تطالبه بما تبقى عليه من ذهب المَهر المقدم، وتطالبه بإرجاع (النقوط) الذي حصلت هي عليه في حفل الزفاف، فهل هذا من حقها؟
ما حكم مطالبة المطلقة الزوج بالنقوط؟
رقم السؤال: 3479
تاريخ النشر: 3/7/2024
المشاهدات: 340
السؤال
امرأة تريد من زوجها أن يطلقها وهي تطالبه بما تبقى عليه من ذهب المَهر المقدم، وتطالبه بإرجاع (النقوط) الذي حصلت هي عليه في حفل الزفاف، فهل هذا من حقها؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- المهر يثبت للزوجة كاملاً بعد الدخول ..و النقوط إن كانت جاءت لها من أهلها فهي من حقها ..وما يجيء من أهل الزوج فهو للزوج .
- وإن كان طلاقها بغير سبب يدعو للطلاق فهي آثمة ..ويمكن للزوج أن لا يطلقها ... إلا بعد أن تتنازل عن جزء من حقوقها أو عن بقية مهرها ..وتسمى مخالعة التراضي.
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: أبو الفضل محمد
أسئلة مقترحة
امرأة تطلقت من زوجها، و مكثت في بيت أهلها شهر قبل الطلاق، هل هذا الشهر يُحسب من العدّة؟ أم أنها يجب أن تعتد بعد الطلاق؟ و ماذا يحرم على المرأة المطلقة في العدة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: العدة تبدأ من لحظة وقوع الطلاق ، و لو مكثت قبله سنوات ببيت أهلها ...
447
ماذا يحرم على المرأة المطلقة في العدة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يحرم عليها في العدةّ أن تخرج أو تخالط الرجال والتزين . والل...
345
كيف توزّع تركة رجل مات وترك: زوجتين، وأختًا لأمٍّ، وبنتَ ابنٍ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: للزَّوجتين الثُّمن مناصفةً بينهما، والباقي لبنت الابن فرضًا وردًّا، ولا شيء للأخت من ال...
340
ما حكم ترك المخطوبة للخطيب ،مكتوب كتابهن وليس داخل عليها، كيف يتم توزيع المهر؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن بادرت بفسخ الخطوبة ، وطلبت الطلاق قبل الدخول .. يمكنها أن تخا...
363

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

