
المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
هل من شروط المساقاة أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
رقم السؤال: 1947
تاريخ النشر: 9/1/2024
المشاهدات: 129
السؤال
المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- المساقاة هي شكل من أشكال المضاربة، يُقدم صاحب الأرض الأشجار بوصفها أصولًا ثابتة إلى من يعمل فيها ويكون الثمر بينهما. أو هي دفع الشجر إلى من يُصلحه بجزء معلوم من ثمره.
ومن أحكامها:
- أن تكون المساقاة في الشجر المثمر كالنخل والكرم والفصة وأصول الباذنجان،وأجازها البعض على الشجر غير المثمر كشجر الجوز والصفصاف والشجر المتخذ للحطب، لاحتياجه إلى السقي والحفظ.
- وأجازها البعض على الزروع من الحُمُّص والفاصولياء وعلى الأشجار المثمرة ذات الفصول الثابتة مثل كرم العنب والنخيل والتفاح والرمان ونحوها بشرطين: (١) أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة دون أن يُخلِف، فإن كان يخلف كالموز والتين، فلا تصح فيه مساقاة إلا تبعاً لغيره. (٢) أن تعقد إلى أجل معلوم.
- وهذه الضوابط القصد منها منع الغرر وتحقيق شروط المساقاة، وإلا فإن التحول نحو المزارعة أجدى وأفضل،
ومن تلك الضوابط أن يكون المُنتج المتعاقد عليه:
- له ثمر مأكول، والورد مثلا يُصنّع منه بعض المربيات وبعض العصائر.
- له ساق، فتثبت جذوره في الأرض وتحتاج التقليب وتحتاج القطاف.
- يحتاج السقي والحفظ والتلقيح، كالورد وحقول العنب والباذنجان.
- وهذه الأعمال تقع على عاتق العامل الذي يجب عليه بذل الجهد والخبرة ليستحق حصته كالمضارب في التجارة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
هل وجد من يقول من المذاهب الأربعة أو غيرهم بانحصار مسؤولية رب المال فيما دفعه من رأس المال بمعنى: لو حصلت خسارة بأكثر من رأس المال لا يتحملها رب المال، وهذا في حالة عدم التعدي والتقصير من المضارب فهل وجدتم قولا بذلك من أي فقيه من السابقين؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: بغض النظر عن الدليل الذي تريده فهذا أمر تقني تماما، و فقه المعاملات دليله عقلي ، وفي الح...
145
هل الرسم والتصوير حرام ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ليس بحرام، والتصوير المنهي عنه هو التماثيل التي له ظل للعبادة... ...
212
عندي سيارة شحن كبيرة عليها سائق يعمل بها في النقل الدولي بين الإمارات وبقية دول الخليج، هل زكاتها هي زكاة إنتاجها محسوباً مع ما في رصيدي من كاش حين يحول الحول؟ أم يجب علي حساب قيمة السيارة سنوياً لو قمت ببيعها وأدفع الزكاة على أنها رأس مال كاش؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا تدخل قيمة السيارة في التقويم، لأنها أصول ثابتة (عروض قنية)، بل تُضم صافي و...
129
ما حكم ارتداء البنطال العريض تحت مانطو تحت الركبة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأصل أنها لبسة الرجل وهي منهي عنها للمرأة... فإن كان عر...
261

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة