
المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
هل من شروط المساقاة أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
رقم السؤال: 1947
تاريخ النشر: 9/1/2024
المشاهدات: 161
السؤال
المساقاة هي عقد مشاركة بين مالك الشجر أو الزرع، والعامل الذي عليه خدمة الزرع مدة معلومة نظير جزء شائع من الغلة. فهل من شروطها أن يكون للشجر ثمر مأكول وقد أجاز البعض المساقاة على الورد؟ أو أن يكون للشجر مما له ساق فلا تجوز على الخضار والبطيخ. ولماذا لا تجوز على هذا النوع من الزرع؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- المساقاة هي شكل من أشكال المضاربة، يُقدم صاحب الأرض الأشجار بوصفها أصولًا ثابتة إلى من يعمل فيها ويكون الثمر بينهما. أو هي دفع الشجر إلى من يُصلحه بجزء معلوم من ثمره.
ومن أحكامها:
- أن تكون المساقاة في الشجر المثمر كالنخل والكرم والفصة وأصول الباذنجان،وأجازها البعض على الشجر غير المثمر كشجر الجوز والصفصاف والشجر المتخذ للحطب، لاحتياجه إلى السقي والحفظ.
- وأجازها البعض على الزروع من الحُمُّص والفاصولياء وعلى الأشجار المثمرة ذات الفصول الثابتة مثل كرم العنب والنخيل والتفاح والرمان ونحوها بشرطين: (١) أن تعقد المساقاة قبل بدو صلاح الثمرة دون أن يُخلِف، فإن كان يخلف كالموز والتين، فلا تصح فيه مساقاة إلا تبعاً لغيره. (٢) أن تعقد إلى أجل معلوم.
- وهذه الضوابط القصد منها منع الغرر وتحقيق شروط المساقاة، وإلا فإن التحول نحو المزارعة أجدى وأفضل،
ومن تلك الضوابط أن يكون المُنتج المتعاقد عليه:
- له ثمر مأكول، والورد مثلا يُصنّع منه بعض المربيات وبعض العصائر.
- له ساق، فتثبت جذوره في الأرض وتحتاج التقليب وتحتاج القطاف.
- يحتاج السقي والحفظ والتلقيح، كالورد وحقول العنب والباذنجان.
- وهذه الأعمال تقع على عاتق العامل الذي يجب عليه بذل الجهد والخبرة ليستحق حصته كالمضارب في التجارة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
أنا من السعودية حولت مبلغ بالدولار لحسابي البنكي في مصر عام ٢٠١٨ وكان صرف الدولار ١٦ جنيها وحولتها للجنيه. الآن خسرت أكثر من النصف. يقول البنك أنه يمكنني ربط وديعه ١٨٪ لمدة ٣ سنوات لاسترداد بعض مالي. فما شرعية ذلك؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لقد اتخذت قرارًا وعليك تحمل مآلاته ، ولا مشكلة في أن يخسر الإنسان أو أن يربح، فالخسارة يمكن تعويضها. ...
193
هل الأغاني إن عزلت منها الموسيقى حرام ؟ وهل الأناشيد الدينية اللي فيها موسيقى حرام ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الغناء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح كما قال الإمام الشافعي ... فال...
222
كيف يتم تقدير النفقة الشهرية لعائلة فيها طلاب جامعيون، وبيتهم إيجار وحالة الأعمام المادية الذين سيساعدونهم متفاوتة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يُحتسب وسطي حاجة هذه العائلة المعيشية وإيجار بيتهم، فإن كان الأعمام مكلفين بالزكاة فيحق لهم ...
163
شخص اقترض لمدة ٦ أشهر مال، أو مواد لها قيمة بعملة ما، وتم الاتفاق أن الوفاء بالدولار. والسؤال هو: ما حكم الرد بعملة أخرى في حالة: تم فصل قيمة المواد بنفس مجلس الاقتراض بسعر الصرف وحددوا المبلغ النهائي الواجب سداده بالدولار. وما الحكم إذا لم يتم تحديد السعر وتركوه لموعد السداد بعد ٦ أشهر.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإن استدانة أشياء معناها استعارتها، وهذه لها أحكامها بأن ترد بمثلها ، فإن أتلفت أو أعيبت فعلى ال...
312

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة