شركة صناعية تقوم على عدد من الشركاء، اتفقوا فيما بينهم على إحداث أقسام إنتاجية بحيث يدير كل من الشركاء قسما محددا، واتفقوا على توزيع الأرباح فيما بينهم بحيث أن الشريك الذي يدير قسمه يأخذ نسبة كبيرة من أرباح قسمه مثلا ٦٠٪ وباقي الأرباح توزع بين باقي الشركاء وهذا لكل قسم. علما أن أصول الشركة ممولة بالكامل من جميع الشركاء. فهل هناك مشكلة في مثل هذا التوزيع؟
هل يصح اتفاق الشركاء على إدارة كل شريك معملا ثم توزيع الأرباح في كل شركة بنسبة معينة؟
رقم السؤال: 1561
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 45
السؤال
شركة صناعية تقوم على عدد من الشركاء، اتفقوا فيما بينهم على إحداث أقسام إنتاجية بحيث يدير كل من الشركاء قسما محددا، واتفقوا على توزيع الأرباح فيما بينهم بحيث أن الشريك الذي يدير قسمه يأخذ نسبة كبيرة من أرباح قسمه مثلا ٦٠٪ وباقي الأرباح توزع بين باقي الشركاء وهذا لكل قسم. علما أن أصول الشركة ممولة بالكامل من جميع الشركاء. فهل هناك مشكلة في مثل هذا التوزيع؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- إذا اُعتبر القسم مركزًا إنتاجيًا مستقلا، فلا بأس بذلك حيث تكون الشركة تجمع شركات.
- أما إذا كانت شركة مختلطة بالكامل فيصح أن تختلف النسب لكن التخصيص المشار إليه يجعل الربح فيها غير شائع بين الشركاء، مما يجعل الاتفاق فاسدا فإذا لم يصحح صار باطلا.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
اقترضت مبلغا من المال، وعملت به بتجارة ما، وأخبرت صاحب المال إن ربحت هذه التجارة سأعطيك نصيبا من الربح دون تحديد النسبة، وإذا خسرت يعود مالك كما كان. هل هذه الصيغة صحيحة؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هذا ربا صريح ، فقد قلت قرضا وأي نفع يعود على المقرض صار ربا. ثم بفرض أ...
يوجد مدين مشكوك في تحصيل دينه وغالب الظن أنه لن يرد الدين، لكننا لم نقم بإعدام الذمة التي في دفاترنا، فهل يخرج عنه زكاة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: طالما أن الدين مشكوك في تحصيله فلا تجب الزكاة فيه، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي وهيئة الأيوفي ب...
ما حكم تسمية المولودة وتين؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: جائز، فالبنين والبنات هبات الله لخلقه (يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوّجهم ذكرانا ...
218
كيف نقوّم قيمة البضاعة؟ هل بقيمة السعر الرائج أو بسعر التكلفة أو بسعر الجملة؟ مع الأخذ بعين الاعتبار التقلب السريع جدا لأسعار الشراء والشحن وسعر المبيع والعملة ضمن الحول الواحد. علما أن جزءا من البضاعة لا تباع بشكل فوري ومن الممكن أن تبقى أعواما ضمن المكتب ونسبتها قليلة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: تقوّم بضاعة آخر المدة في رأس الحول المعتبر بسعر المثل في السوق. ورأس الحول يقرره المالك ويل...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة