logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.

هل يجوز في الشركة أن يقدم أحدهم بضاعة ومستودعا وسيارة ويقدم الثاني العمل ثم تقاسم الربح مناصفة وما الأفضل؟

رقم السؤال: 1543

تاريخ النشر: 5/1/2024

المشاهدات: 404

السؤال

ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • هذه شركة فاسدة، لأن الشراكة تستلزم الخلط، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء.


  • فإذا عيّن الأول ممتلكاته فالثاني صار أجيرا.


والحل


  • أن يقدم مستودعه وسيارته كإعارة للشركة أو لقاء أجر (تأجيرا) والسيارة قد يقدمها بدون سائق أو مع سائق حسبما يتفقان. وتبقى البضاعة هي موضوع الشراكة بينهما.


  • فإذا كانت البضاعة قرضا أو دينا، وجب عليه البيان ووجب عليه وفاء ثمنها من ماله الخاص وليس للشركة علاقة بقيمتها سواء تغيرت قيمتها الشرائية أو لا.


  • ثم يتاجر المضارب بعمله بالبضاعة ويتقاسمان ما فاض من قيمتها كربح شائع بينهما.


  • وإن خسرت المتاجرة خسر رب المال فقط وخسر المضارب بعمله جهده فقط إن لم يقصر أو يتعدى.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

طالب بكالوريا مقيم في فرنسا يسأل عن قرض الدراسة.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: القرض الربوي محرم ، وقضية الربا قضية شائكة جدًا في شريعة الإسلام، ولا أنص...

هل المعيار الدولي المحاسبي ١٦ التأجير التمويلي بتعديلاته الأخيرة ٢٠١٩ وتطبيقاته، كحساب حق الاستخدام والالتزامات التأجيرية وحساب القيمة الحالية والفائدة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ وماذا يترتب على أثره في القوائم المالية في حساب الوعاء الزكوي؟ وكيف يتم الاحتساب؟ فكثير من هيئات الزكاة مثل بيت الزكاة الكويتي يحتسب التزامات التأجير المتداولة ضمن المطلوبات الزكوية الواجبة الحسم. كما أن بعض أعضاء لجان الفتوى يطالبون باحتساب الالتزامات المتداولة وغير المتداولة جميعها ضمن الحسومات.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: طبعا لا يتوافق المعيار المذكور مع الشريعة الإسلامية، لأن للأيوفي معيارها الخاص بالإجارة التمويلية أ...

هل يصح دفع زكاة المال من البضائع التجارية التي يملكها التاجر؟ علما أنهم يملكون النقد، إضافة لكون ما يقدمونه ليس من خير البضائع, أي ربما كاسدة أو أنواع رديئة.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: يجوز على العموم تقديم الزكاة من نفس صنف المال الذي وجبت فيه الزكاة بدليل زكا...

عندي ثلاجة موز توقف العمل بها بسبب سفر ولدي الذي كان يديرها، وأود أن أشغلها. فعرض عليّ شخص أن يشغلها بالمشاركة بنسبة من الربح. فهل يصح أن يقوم هذا الشخص بالإدارة ويدفع تكاليف التشغيل ويأخذ نصف الربح أم نحسب قيمة إيجارية للثلاجة تقتطع قبل تقسيم الربح ويوزع الباقي مناصفة؟ أو هل هناك الصيغة أكثر عدلا للمشاركة في هذه الحالة؟ علما أن قيمة الثلاجة بالمبنى الخاص بها تقارب المليون جنيه وتكاليف الإدارة واليد العاملة حوالي ٨٠٠٠ جنيه شهريا.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العرض الأول مناسب جدا، وتحديد نسبة المشاركة هي التي تحقق العدل على حسب رأي كل طرف ويكون ذلك بالمساومة...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY