logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.

هل يجوز في الشركة أن يقدم أحدهم بضاعة ومستودعا وسيارة ويقدم الثاني العمل ثم تقاسم الربح مناصفة وما الأفضل؟

رقم السؤال: 1543

تاريخ النشر: 5/1/2024

المشاهدات: 261

السؤال

ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • هذه شركة فاسدة، لأن الشراكة تستلزم الخلط، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء.


  • فإذا عيّن الأول ممتلكاته فالثاني صار أجيرا.


والحل


  • أن يقدم مستودعه وسيارته كإعارة للشركة أو لقاء أجر (تأجيرا) والسيارة قد يقدمها بدون سائق أو مع سائق حسبما يتفقان. وتبقى البضاعة هي موضوع الشراكة بينهما.


  • فإذا كانت البضاعة قرضا أو دينا، وجب عليه البيان ووجب عليه وفاء ثمنها من ماله الخاص وليس للشركة علاقة بقيمتها سواء تغيرت قيمتها الشرائية أو لا.


  • ثم يتاجر المضارب بعمله بالبضاعة ويتقاسمان ما فاض من قيمتها كربح شائع بينهما.


  • وإن خسرت المتاجرة خسر رب المال فقط وخسر المضارب بعمله جهده فقط إن لم يقصر أو يتعدى.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

معي مبلغا من المال أريد شراء بيت به وأنا بيتي بالأجرة، فهل عليه زكاة.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: نعم عليه زكاة لبقائه مالا أي عروض تجارة. مجلة الاقتصاد الإسلامي.

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا تصح القروض المتبادلة ، والفقرة (١/٤/٢) التي أشرت لها من المعيار اشترطت عدم الربط بين القرضين ، و...

لقد أخرجنا زكاة الفطر كالعادة نقدا . وعلما أننا نخرجها طول السنوات الماضية نقدا.... هل هذا مخالف لسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الفقهاء في هذه المسألة على فريقين : جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون:...

أحيانا يسكن الرجل مع زوجته في بيت أسرتها، وقد يلتفت إلى عورة أم زوجته أو اختها (كشعر أو ذراع) بغير شهوة فما حكم ذلك؟ و ما حد العورة الذي يجوز له أن يراه من أسرتها؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أم الزوجة محرمة أبديا على زوج البنت، ويجوز لها أن تظهر أمامه بغير حجاب. وأخت الزوجة حرمت...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY