
ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.
هل يجوز في الشركة أن يقدم أحدهم بضاعة ومستودعا وسيارة ويقدم الثاني العمل ثم تقاسم الربح مناصفة وما الأفضل؟
رقم السؤال: 1543
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 390
السؤال
ينوي شخصان الشراكة. أحدهما: سيقدم بضاعة كرأسمال ويقدم مستودعا ولديه سيارة توزيع عليها سائق، وسيضع كل هذا في خدمة الشريك الذي سيدير هذا العمل. والثاني: سيقدم الجهد والعمل تسويقا وتوزيعا. أي كامل العمل. ثم تحسم المصاريف من عائدات البيع وما زاد من ربح يقسماه بينهما مناصفة. هل هذه الشراكة سليمة وصحيحة، أم هناك صيغة أفضل. ملاحظة: لا يعلم الشريك الذي يقدم العمل لإذا كان صاحب رأس المال يدفع كامل ثمن البضاعة نقدا أو تقسيطا.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- هذه شركة فاسدة، لأن الشراكة تستلزم الخلط، لقوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء.
- فإذا عيّن الأول ممتلكاته فالثاني صار أجيرا.
والحل
- أن يقدم مستودعه وسيارته كإعارة للشركة أو لقاء أجر (تأجيرا) والسيارة قد يقدمها بدون سائق أو مع سائق حسبما يتفقان. وتبقى البضاعة هي موضوع الشراكة بينهما.
- فإذا كانت البضاعة قرضا أو دينا، وجب عليه البيان ووجب عليه وفاء ثمنها من ماله الخاص وليس للشركة علاقة بقيمتها سواء تغيرت قيمتها الشرائية أو لا.
- ثم يتاجر المضارب بعمله بالبضاعة ويتقاسمان ما فاض من قيمتها كربح شائع بينهما.
- وإن خسرت المتاجرة خسر رب المال فقط وخسر المضارب بعمله جهده فقط إن لم يقصر أو يتعدى.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
ما حكم عمليات التجميل للشباب كتحسين مظهر مثلا (ترهل جفن) وهل يعتبر تغيير في خلق الله خاصة أن هذا الترهل في الجفن يسبب بعض المتاعب لصاحبه أمام الناس؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الضابط في عمليات التجميل للرجال والنساء هو إصلاح عيب خلقي وإعادته لأصل الخلقة لا التجميل بم...
269
معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: لا تصح القروض المتبادلة ، والفقرة (١/٤/٢) التي أشرت لها من المعيار اشترطت عدم الربط بين القرضين ، و...
360
ما حكم لبس الخمار في هذا الزمن؟ وهل يجوز خلعه إذا لم يوجد فتنة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجب لبس النقاب في مواضع الفتنة ويجوز عدم لبسه في غير مواضع الفتن...
446
نملك مبلغ بالدولار حسبنا الزكاة المترتبة عليه بالسوري وفق السعر المحدد يومها ثم أخرجنا المبلغ بشكل شهري ع مدار سنة وطبعا سعر الصرف كان متغير طوال العام هل يجب علينا زيادة مبلغ الزكاة الشهري كلما زاد سعر الصرف؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: كان الأفضل تجنيب مبلغ الزكاة جانبا ليكون معزولا عن الاختلاط بأموالك. إذا حسب المسل...
377

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

