logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

شخص يُطلب منه أشياء لا يملكها، فيذهب ويسأل عنها، فيشتريها ثم يبيعها لمن طلبها منه. فهل هذا يخضع للنهي في: لا تبع ما ليس عندك.

هل إحضار الأشياء لمن طلبها ثم بيعها إياه تدخل في بيع مالا يملك؟

رقم السؤال: 1123

تاريخ النشر: 29/12/2023

المشاهدات: 58

السؤال

شخص يُطلب منه أشياء لا يملكها، فيذهب ويسأل عنها، فيشتريها ثم يبيعها لمن طلبها منه. فهل هذا يخضع للنهي في: لا تبع ما ليس عندك.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • ذكرت سابقا أن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كلية، ودراستها بتأني توضح تفاصيل كثيرة فيها.


  • والحالة الموصوفة تبدأ بوعد أو بتفاوض فقط، وليس فيها ألفاظ بيع وشراء,


  • ثم هو يشتري الأشياء ويتملكها ثم يبيعها,


  • وبذلك يتحمل مخاطر الاقتناء والحيازة والنقل ثم يبيع تلك الأشياء ولا حرج في فعله.



مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

خالي طبيب مقيم بالسعودية، أودع أمواله ببنك الرياض وبنك الراجحي، بعد انهيار المصارف بأمريكا خاف، واتصل يسألني أأسحب أموالي من البنك أم لا؟ فإذا سحب أمواله فأين يودعها؟ وهل هناك بنوك آمنة خارج السعودية؟ واذا قرر استثماره فأين يستثمره؟ وإذا ترك أمواله بمصرف الرياض والراجحي أيكون في مخاطرة ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لابد لمن ملك المال أن يبني محفظة استثمارية تخصه، بحيث يُنوّع ممتلكاته، فمنها في مصرف إسلامي ...

ما حكم حقن الأجنة لإنجاب الذكور لامرأة عندها بنات وعمرها لم يعد يسعفها لأن تنجب اكتر من مرة أو مرتين كحد أقصى هل يجوز حقن أجنه ذكور ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كانت الحالة كما ذكرت فيجوز تحديد جنس المولود لأنها حاجة تستدعي الإباحة ولأن الأصل في تحد...

ما حكم نظام المرابحة في بعض البنوك الإسلامية في تركيا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا خلاف في جواز التعامل مع البنوك الإسلامية . والمرابحة معا...

يوجد شركة إنشاءات قامت ببناء عقار ووصلت مرحلة الكسوة (التشطيب)، واحتاجت زيادة رأسمالها، فاتفقت مع أحد الأشخاص على مبلغ محدد مع حصة ربح لشريك المال بمقدار (٣٥٪). اعترض الشريك أثناء الاتفاق وقال أن النسبة قليلة عرفًا، فأخبروه أنها قليلة لأننا في المراحل الأخيرة وقد ارتفع سعر الأرض بالمنطقة وتحملنا مخاطر أكثر وجمدنا رأس مال لمدة أطول. اقترح الشريك أن النسبة مناسبة إذا تم البيع خلال ٦ أشهر، فإذا تأخر أكثر فيريد (٤٠٪)، هل هذا جائز؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لابد من تثبيت الاتفاق بين الشركاء في مجلس عقدهم (أي مجلس الاتفاق)، ولا يصح تركه عائما بين نسبتين....

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY