
شخص يُطلب منه أشياء لا يملكها، فيذهب ويسأل عنها، فيشتريها ثم يبيعها لمن طلبها منه. فهل هذا يخضع للنهي في: لا تبع ما ليس عندك.
هل إحضار الأشياء لمن طلبها ثم بيعها إياه تدخل في بيع مالا يملك؟
رقم السؤال: 1123
تاريخ النشر: 29/12/2023
المشاهدات: 100
السؤال
شخص يُطلب منه أشياء لا يملكها، فيذهب ويسأل عنها، فيشتريها ثم يبيعها لمن طلبها منه. فهل هذا يخضع للنهي في: لا تبع ما ليس عندك.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- ذكرت سابقا أن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كلية، ودراستها بتأني توضح تفاصيل كثيرة فيها.
- والحالة الموصوفة تبدأ بوعد أو بتفاوض فقط، وليس فيها ألفاظ بيع وشراء,
- ثم هو يشتري الأشياء ويتملكها ثم يبيعها,
- وبذلك يتحمل مخاطر الاقتناء والحيازة والنقل ثم يبيع تلك الأشياء ولا حرج في فعله.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
شخص اشترى بنزين بسعر السوق السوداء، ويريد أن يبيعه مع ربح قليل. ما حكم هذا البيع والربح ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: البيع صحيح ولا يخلو من كراهة وشبهة، فالأفضل التورع عنه. الشيخ عبد الهادي الخرسة
114
اتفقت مع عامل على عمل لمدة شهر بأجر شهري وبعد ١٥ يوما ترك العامل العمل بشكل مفاجئ وسبب تركه خسارة مادية. فهل يستحق أجرًا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: عقد الإجارة عقد ملزم للطرفين ، فإذا أخلّ رب العمل فعليه متابعة التزاماته، وإن أخلّ العامل فل...
ما حكم قرض الطاقة المعفى، المستفيد منه من الفائدة والمقدم من صندوق دعم الطاقة من خلال البنوك السورية العامة والخاصة؟ وهل به شبهة مساعدة من المستفيد للبنوك الربوية بتنشيط أعمالها؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هو تمويل مقابل شراء طاقة شمسية ، وبالاستفسار تبين أنه دون فوائد ، وحاولنا الاستفسار عن مصادر ا...
103
شركة تجارية أصولها بضائع فقط اشترت أسهما بالدين، ويحتج المشتري أن لا زكاة عليها لأنها ستسجل في دفاتره في الموجودات والمطاليب على حد سواء وبالتالي ستضاف الى الوعاء الزكوي وسيعاد طرحها، وبالتالي لا ثر لها.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: التعليل صحيح؛ بشرط أن تكون قيمتها السوقية معادلة لقيمتها الشرائية. وإلا...
221

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة