امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان، ويعملان ولكن لا يكفيهما العمل، ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟
هل يجوز إعطاء الأم أو الأخ والأخت من الزكاة؟
رقم السؤال: 776
تاريخ النشر: 19/12/2023
المشاهدات: 69
السؤال
امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان، ويعملان ولكن لا يكفيهما العمل، ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- لا يجزئك إخراج الزَّكاة بهذه الصُّورة؛ فقد ملَّكتِ الزَّكاة لأمِّك، والأمُّ من الأصول.
- لكن لو وكَّلتِ أمَّكِ بتمليكهما الزَّكاة فهذا مجزئ؛ أي: تملِّكهما الزَّكاة دفعةً واحدةً.
- ولا يشترط أن تخبرهما بمورد هذه الزَّكاة.
- هذا على افتراض استحقاقهما الزَّكاة.
- أمَّا لو كان لهما من ينفق عليهما من أب أو أمٍّ أو غيرهما فلا يستحقَّان أصلًا.
- وعليه: فإن فعلتِ ذلك فإنَّ المبلغ ما زال معلَّقًا في ذمَّتك، وعليك الإعادة.
محمود أحمد صالح
أسئلة مقترحة
شخص يحتاج عملية هل يشترط في الزكاة له التمليك أم يستطيع صاحب المال دفعها في المشفى مباشرة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز له دفعها للمشفى فوراً على اسمه... والله تعالى أعلم. ...
رجل خبّب امرأة على زوجها، والزوج عانى من زوجته كثيرا؛ نتيجة هذا التخبيب، وآذته كثيراً، و غصبت ماله، وافترت عليه، وعندما علم الزوج، طلقها، قامت الزوجة بالزواج من الرجل الذي خببها، فقام الزوج السابق بإيذاء الزوج الجديد (المخبب)، ما أدى لبتر ساقه، فهل الزوج السابق معذور عند الله تعالى بإيذائه للمخبب؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المخبب ارتكب إثما عظيما. والسابق ارتكب إثما عظيما أيضا. وزيادة ما تقابل به السيئة ...
هل يصح زواج المتعة إذا كانت هناك ظروف مُلِحَّة دعت إليه؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: قَد اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ عَلَى نَسْخِ زَوَاجِ الم...
والدي يعطيني ليرة ذهبيَّة لبيعها كلَّ شهر تقريبًا (ينفقها على الأكل والشُّرب والفواتير). وأنا آخذ مئتي ألف من ثمنها - دون علمه ودون إذنه - مهما كان سعرها، وأعتبر ذلك نسبةً كنسبة الصَّايغ. آخذ هذا المبلغ لاحتياجاتنا الشَّخصيَّة أنا وأخواتي؛ نصرفها مع بعض حسب الحاجة. هو يصرف علينا بالأكل والشُّرب ومصاريف الجامعة. لكن لا يقتنع بالمصروف الخاصِّ، وإذا دفعنا أيَّ شيء يغضب ويقول: أنا أنفق عليكم. فما حكم هذا المبلغ الَّذي آخذه دون إذنه ودون علمه؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا شكَّ أنَّ للفتاة متطلَّباتٍ غير الأكل والشُّرب ونفقة الجامعة. ...
الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة