
رجل أفطر أكثر من شهر من شهور رمضان، فماذا يترتب عليه؟ هل عليه القضاء مع الكفارة؟ أم القضاء فقط؟ وهل عليه فدية بتأخير القضاء أم لا؟
ماحكم من أفطر رمضان لعدة سنوات؟
رقم السؤال: 529
تاريخ النشر: 11/12/2023
المشاهدات: 316
السؤال
رجل أفطر أكثر من شهر من شهور رمضان، فماذا يترتب عليه؟ هل عليه القضاء مع الكفارة؟ أم القضاء فقط؟ وهل عليه فدية بتأخير القضاء أم لا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
- حَصَرَ الفُقَهَاءُ الآثَارَ المُتَرَتِّبَةَ عَلَى الإِفْطَارِ في أُمُورٍ، مِنْهَا:
القَضَاءُ - الكَفَّارَةُ -الفِدْيَةُ - الإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ النَّهَارِ.
- أولاً: القَضَاءُ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمَاً أَو أَيَّامَاً مِنْ رَمَضَانَ، أَو شَهْرَاً، أَو عِدَّةَ شُهُورٍ، قَضَى بِعِدَّةِ مَا فَاتَهُ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
- فَمَنْ فَاتَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّهُ، قَضَاهُ بِالعَدَدِ، إِنْ كَانَ ثَلَاثِينَ، قَضَاهُ ثَلَاثِينَ، وَإِنْ كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، قَضَاهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمَ شِتَاءٍ عَنْ يَوْمِ صَيْفٍ، وَيَجُوزُ عَكْسُهُ.
- وَقَضَاءُ رَمَضَانَ عَلَى التَّرَاخِي لَا عَلَى الفَوْرِ، بِشَرْطِ أَنْ لَا يَهِلَّ رَمَضَانُ آخَرُ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الجُمْهُورِ تَأْخِيرُ قَضَاءِ رَمَضَانَ إلى رَمَضَانَ آخَرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَإِنْ أَخَّرَ فَعَلَيْهِ الفِدْيَةُ، وَهِيَ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ مَعَ القَضَاءِ.
- وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يَجِبُ القَضَاءُ عَلَى التَّرَاخِي، بِدُونِ شَرْطٍ، وَبِدُونِ فِدْيَةٍ بِتَأْخِيرِ القَضَاءِ لِمَا بَعْدَ رَمَضَانَ الجَدِيدِ.
- ثانياً: بِالنِّسْبَةِ للكَفَّارَةِ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ عَامِدَاً في نَهَارِ رَمَضَانَ بَعْدَ شُرُوعِهِ في الصِّيَامِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ وَلَا سَفَرٍ،
- وَالكَفَّارَةُ هِيَ: العِتْقُ ثُمَّ الصِّيَامُ ثُمَّ الإِطْعَامُ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ.
قَالَ: «مَا لَكَ؟»،
قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ،
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟»،
قَالَ: لَا.
قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»
قَالَ: لَا.
فَقَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينَاً؟»
قَالَ: لَا.
قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ ـ وَالعَرَقُ المِكْتَلُ ـ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟».
فَقَالَ: أَنَا.
قَالَ: «خُذْهَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا ـ يُرِيدُ الحَرَّتَيْنِ ـ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي.
فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». أخرجه البخاري.
- فَخِصَالُ الكَفَّارَةِ هِيَي: العِتْقُ - أَو الصِّيَامُ - أَو الإِطْعَامُ
- وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ الكَفَّارَةَ مُرَتَّبَةٌ عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي:
عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوَّلَاً، إِذَا اسْتَطَاعَ إلى ذَلِكَ سَبِيلَاً،
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،
فَإِنْ عَجِزَ فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَاً.
- وَذَهَبَ المَالِكِيَّةُ إلى أَنَّ كَفَّارَةَ إِفْسَادِ الصَّومِ عَلَى التَّخْيِيرِ، أَيْ المُكَفِّرُ يَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثَةٍ:
إِمَّا العِتْقُ
وَإِمَّا الصَّوْمُ
وَإِمَّا الإِطْعَامُ. وَالإِطْعَامُ أَفْضَلُ مِنَ العِتْقِ وَالصَّوْمِ عِنْدَ المَالِكِيَّةِ.
- وَخُلَاصَةُ الجَوَابِ:
الوَاجِبُ عَلَى هَذَا الأَخِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ مَعَ الفِدْيَةِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ، ثُمَّ الكَفَّارَةُ، وَهِيَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ.
وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُقَلِّدَ السَّادَةَ المَالِكِيَّةَ في الكَفَّارَةِ بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينَاً فَلَا حَرَجَ.
- وَيَرَى أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ أَنَّ الفِطْرَ إِذَا كَانَ بِالجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَتَجِبُ الكَفَّارَةُ مَعَ القَضَاءِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الفِطْرُ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَالوَاجِبُ القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ، وَيَرَى الحَنَفِيَّةُ وُجُوبَ الكَفَّارَةِ مَعَ القَضَاءِ في الفِطْرِ بِالجِمَاعِ وَالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَلَى سَوَاءٍ.
الشيخ أحمد شريف النعسان
أسئلة مقترحة
كم فدية فطر المريض العاجز الغالب على الظن عدم استطاعته القضاء في اليوم هذه السنة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: المريض الذي يحق له الكفارة بدل الصيام ،من يعجز عن الصوم و القضاء ...
479
كنا في الصحراء و ضلّ بنا الطريق و أصابنا الجوع الشديد ، فذبحنا ابنة عمي و أكلناها ، فما الحكم ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: هذا سؤال افتراضي . ولا يتصوّر حصوله في عصرنا لوجود بدائل كثي...
383
عليّ كفارة يمين مرتين، هل يجوز أن اشتري لباس للعيد لأطفال الفقراء وأنويهم كفارة يمين؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: كفارة اليمين هي على الشكل التالي: 1- إطعام عشرة مساكين 2- أو كسوتهم 3- أو...
330
ما حكم تعدد الأيمان لغواً ولم يدري صاحبها كم عددها ولم يكفرها أيضا؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: إذا حلف يمينا منعقدة يحاسب عليها إن لم يُكفِّر ، ومن جزم بوجود اليمين ولا يعلم عددها يكفر عن يمين واحدة...
290

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

