logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

هَلْ يَجُوزُ قَتْلُ الْحَيَوَانِ الَّذِي يَتَعَذَّب - لِشَيْءٍ أَصَابَهُ - رَحِمَةً بِه ؟؟

هَلْ يَجُوزُ قَتْلُ الْحَيَوَانِ الَّذِي يَتَعَذَّب - لِشَيْءٍ أَصَابَهُ - رَحِمَةً بِه ؟؟

رقم السؤال: 117

تاريخ النشر: 29/11/2023

المشاهدات: 119

السؤال

هَلْ يَجُوزُ قَتْلُ الْحَيَوَانِ الَّذِي يَتَعَذَّب - لِشَيْءٍ أَصَابَهُ - رَحِمَةً بِه ؟؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:



يَجُوزُ قَتْلُهُ لإرَاحَتِهِ عَلَى الرَّاجِحِ 

 

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ قَتْلِ الْحَيَوَانِ - غَيْرِ الْمَأْكُولِ - لإراحته مِنْ أَلَمٍ الْمَرَضِ وَالْوَجَعُ ، إذَا لَمْ يُرج أَنْ يَأْخُذَهُ أَحَدٌ 

 

فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْحَنَابِلَة ، وَأَجَازَهُ الْمَالِكِيَّة 

 

- قَالَ الْعَلَّامَةُ الدَّرْدِير فِي شَرْحِهِ عَلَى مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ : 

 

كَذَكَاةِ مَا لَا يُؤْكَلُ ، كَحِمَارٍ أَوْ بَغْلٍ إنْ أَيِسَ مِنْهُ ، فَيَجُوزُ تَذْكِيَتِه بَلْ يُنْدَبُ لإرَاحَتِهِ 

 

- وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الدُّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ : 

 

أَي أَيِسَ فِي الِانْتِفَاعِ بِهِ (حقيقةً) لِمَرَضٍ أَوْ عَمًى ، أَو (حُكماً) بِأَنْ كَانَ فِي مَغَارَةٍ مِنْ الْأَرْضِ لَا عَلَفَ فِيهَا وَلَا يُرجَ أَخَذُ أَحَدٍ لَهُ  

 

- قَالَ أَهْلُ الْفَتْوَى : 

 

وَأَمَّا الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا فَلَا حَرَجَ فِي قَتْلِهَا عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا أَوْ عِلَاجِهَا أَو إِطْعَامِهَا وإسقَائِهَا ، أَو رَفَضِهَا تَقْبُلَ الْعِلَاجَ ، أَوْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ طَائِلِ ، فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهَا وَتَوْزِيعِهَا عَلَى الْحَيَوَانَاتِ فِي حَدِيقَةِ الحَيَواناتِ مثلاً 

 

كُلُّ هَذَا بِشَرْطِ الْإِحْسَانِ فِي الْقَتْلِ ، وَتَجَنُّبُ أَيِّ لَوْنٍ مِنْ أَلْوَانِ التَّعْذِيب وَالْأَذَى ، وَلَا تُلْقَ فِي الطُّرُقَاتِ فَيَتَأَذَّى النَّاس بِرَائِحَتِهَا ، وَلَا تُقَدَّمُ طعاماً لِلْحَيَوَانَات الْمُفْتَرِسَة وَهِيَ حَيَّةٌ 


وَبَذْلُ الْجُهْدِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا مَا وُجِدَ إلَى ذَلِكَ سبيلاً ، كَالِانْتِفَاع بِجُلُودِهَا أَوْ عِظَامِهَا أَوْ غَيْرِهَا


لِأَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ مِنْ تَضْيِيعِ الْمَالِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ الْإِسْلَام 


فَقَد قَالَ ﷺ : 

 

(( إنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنع وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ )) 

 

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ



الشيخ عبد الهادي الخرسة

أسئلة مقترحة

رجل لا يدفع الزكاة توفي، هل على ورثته إخراج زكاة ماله؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء عن الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: من ترك الزّكاة الّتي وجبت عليه، وهو متمكّن من إخراجها، حتّى مات ...

هل توجد فتوى بجواز إسقاط الحمل ضمن فتره الأربعين يوم الأولى من الحمل وذلك للمشقة الكبرى ضمن الحمل وما بعده للأم وعائلتها، والحمل الأخير كان شاق جدا وتضطر الأم التزام الفراش عده مرات لأيام متوالية. ولا يوجد من يقوم بالأولاد وبها، سوى الأب في الغربة لأجل العمل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أما بعد نفخ الروح فلا يجوز الإجهاض بالإجماع لأنها حياة محترمة فلا يجوز أزهاقها وهي أربعين ...

هل يجوز الذهاب للأكل في مطعم وهو عبارة عن واجهة لتجارة المخدرات وغسيل الأموال؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أنتم تذهبون لتناول الطعام، وتدفعون قيمة ما تأكلون، فهذا من المباحات. لكن إن وجد في المطعم م...

رجل استدان من رجل آخر مبلغا من المال لأجل غير محدد تبعًا لمقدرة المدين. وكان الدائن ذا مال وسعة، ولما رأى عُسر المدين وغرمه ارتأى أن يسامح المدين بالدين الذي عليه فجعل قسما منه من أموال الزكاة خاصته وقسمًا منه من أموال الصدقات، وتمت المسامحة بحضور شهود. ودعا المدين للدائن بالخير والبركة في أهله وماله. وكان بينهما علاقة مصاهرة، وقدر الله أن لا تستمر هذه العلاقة فحصلت بينهما خصومة، فصار المسامح يُطالب بماله أو بجزء منه ويغمز ويلمز مذكراً، فما كان من المدين إلا أن قال للدائن سأرد معروفك وإن استطعت سأوفيك دينك. وجعل الدائن هذا الكلام حجة على المدين وبدأ يقتطع دينه من نفقة المطلقة ونفقة الطفل الرضيع. فبافتراض أن للدائن حق على المدين، هل يجوز له أن يعتدي على حق المطلقة وحق الطفل الرضيع ليحصِّل حقه المزعوم بعد أن سامح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في شرح مجلة الأحكام: (إذا وهب الدائنُ الدينَ للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك)، المادتين (٥١ و ٨٤٨)...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY