logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

مبارح شفت سؤال بإجازة المرأة للإمامة بالنساء هل يجوز؟ لأني أعرف أنه لا يجوز؟

هل تصح إمامة المرأة بالنساء؟

رقم السؤال: 2263

تاريخ النشر: 10/2/2024

المشاهدات: 321

السؤال

مبارح شفت سؤال بإجازة المرأة للإمامة بالنساء هل يجوز؟ لأني أعرف أنه لا يجوز؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • الجمهور على الجواز إلا المالكية...


  • روى أبو داود وغيره في حديث أم ورقة وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها...


  • قال الشراح أهل دارها من النساء...


  • وهذا ما أخذ به الجمهور...


  • والله تعالى أعلم.




الأستاذ: مهند الملا

أسئلة مقترحة

حجاب المرأة خارج البيت يكون كاملاً للوجه أو تظهر منه العينان ؟؟ أو يكون كما في الصلاة ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: تظهر من الوجه والكفين ما لا يفتتن به. ومعتمد الحنفية عموم ال...

رجل أهدي إليه كبش أضحية يريد بيعه ليقضي بثمنه ديناً عليه.. فما قول السادة المالكية في المسألة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن أهدي إليه حياً ليذبحه عن نفسه ،فقد ملكه . فإن قبله بنية ...

رجل صائم في شهر رمضان المبارك، فقبل زوجته في النهار، فما حكم هذا الصوم؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَإِذَا كَانَ التَّقْبِيلُ في نَهَارِ رَمَضَانَ يُحَرِّكُ الشَّهْوَةِ يُكْرَهُ فِعْلُهُ، فَ...

ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة، عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000))، فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى من ثمن النَّقد جائزٌ شرعًا ما دام العقدان منفصلَين . ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY