
عندي صديق اشترى حصة من أرض، وشركاؤه لا يشترون منه ولا يبيعونه، ولم يبق أمامه سوى دعوى لإزالة الشيوع، فهل من إشكال شرعي إذا اشترى من إزالة الشيوع؟
ما حكم الشراء من المزاد العلني بعد إزالة الشيوع؟
رقم السؤال: 3782
تاريخ النشر: 23/7/2024
المشاهدات: 383
السؤال
عندي صديق اشترى حصة من أرض، وشركاؤه لا يشترون منه ولا يبيعونه، ولم يبق أمامه سوى دعوى لإزالة الشيوع، فهل من إشكال شرعي إذا اشترى من إزالة الشيوع؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- الشركة عقد جائز، ولكل شريك أن يستمر أو أن ينسحب دون إضرار بغيره. وطالما أنه مضطر لبيع حصته، ولم يرض شركاؤه بشراء حصته ولا بيع حصصهم، فإن اللجوء للقضاء هو الحل الصحيح.
- كما أن الشراء من المزاد العلني (الذي يتشكل بعد دعوى إزالة الشيوع) سواء للشريك أو لغير الشركاء هو جائز، شرط الابتعاد عن النجَش والغش.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
مات أب وترك ٤ بنات و ٨ ذكور تاركًا لهم أراضي وعقار مؤلف من طابقين. قام بمنح العقار للذكور قبل موته. والعقار مؤجر لشركة. علمًا أنه يتم توزيع إيرادات الأراضي للورثة، فهل يجب توزيع إيرادات العقار المملوك للذكور قانونيًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الإرث شركة إجبارية بين الورث...
277
ما هو التنضيض ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: التنضيض: هو إعادة التقدير ب...
380
هل يتحمل الشريك المضارب أجور المكان الخاص بالشركة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم يتحمل الشريك المضارب هذ...
394
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
402

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

