logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

ما حكم المضاربة في أسواق المال بالاعتماد على محللين يبيعون تحليلاتهم؟ علماً أن السؤال لشخص يتداول من خلال شركات التمويل، وهو يسأل عن اجتيازه اختبارات الشركات بالاعتماد على الصفقات المباعة من محللين. وإذا كان غير جائز فهل يجوز الاستعانة بالتحليلات فقط لأخذ فكرة عن احتمالات الأسعار مع وجود خبرة من المتداول نفسه دون الاعتماد عليها؟ وأيضاً التداول عموماً بأموال الشركات بعد مرحلة الاختبار؟

ما حكم المضاربة في أسواق المال اعتماداً على محللين يبيعون خبراتهم؟

رقم السؤال: 3799

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 320

السؤال

ما حكم المضاربة في أسواق المال بالاعتماد على محللين يبيعون تحليلاتهم؟ علماً أن السؤال لشخص يتداول من خلال شركات التمويل، وهو يسأل عن اجتيازه اختبارات الشركات بالاعتماد على الصفقات المباعة من محللين. وإذا كان غير جائز فهل يجوز الاستعانة بالتحليلات فقط لأخذ فكرة عن احتمالات الأسعار مع وجود خبرة من المتداول نفسه دون الاعتماد عليها؟ وأيضاً التداول عموماً بأموال الشركات بعد مرحلة الاختبار؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • طبعًا المضاربة في أسواق المال مصطلح مغاير للمضاربة للمعنى الإسلامي، حيث أنها نوع من الشركات التي يشترك فيها رب مال مع مضارب بعمله. أما المضاربة في أسواق المال فيُقصد بها بيع الأسهم أو السلع وشراؤها، وقد يُقصد بها النجش أحيانًا، حيث يُرفع السعر من أطراف لا ترغب بالشراء، وهذا غير مقبول.


  • أما البيع والشراء بناء على تحليلات مختصين فلا مشكلة فيه لأنه بمثابة مختص ناصح يُستأنس برأيه الفني. ولا يوجد فارق إن كان الاستفسار من مستثمر عادي أو من متداول أو وسيط. حيث لا شيء يمنع من تسعير الصفقات بأي مؤشر لأنها مجرد حسابات رياضية يُستقرأ فيها حركة السوق، وما يهمنا هو مجلس العقد واستقرار السعر فيه بصورة واضحة لا لُبس فيه.


  • أما التداول بأموال الشركات بعد مرحلة الاختبار، فيجب أن لا يكون فيها رافعة مالية، واشتراط بالتداول في أسهم المنصة نفسها، وكذلك الابتعاد عن السلع والأسهم المحرمة وما في حكمها.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

موظف يعمل في شركة حوالات، يطلب منه بعض الزبائن تنفيذ حوالة، على أن يسددوا له لاحقاً، فينزل إلى الصراف ويسحب من حسابه الشخصي المبلغ المطلوب نقدًا، ويعود للشركة وينفذ الحوالة. هو عندما يتفق مع عميل يرغب بتحويل ٥٠٠ فيقول له سيصل ما يعادل ٤٥٠ ويرضى العميل بذلك، لكن لا يعلم أنه حسم من أصل المبلغ هذا الفرق. هل من إشكال في أخذ هذا الفرق؟ وصاحب العمل لا يعلم، والعملاء يتصلون به لكونه موظف شركة الحوالات؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح أن يعمل هذا الموظف ...

في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجوز السداد بعملة ثانية بع...

رجل يملك أرضًا وهو لا يملك الأموال (أو لا يريد أن يدفع لاستثمار أرضه) يريد أن يشارك رجلًا آخر كي يستثمر الأرض (المشروع غير زراعي)، بحيث يقوم هو بتقديم أرضه مقابل نسبة من الأرباح العائدة من استثمار الأرض، وهو في حال حدوث خسارة فإنه لا يدفع أي مبلغ ويكتفي بخسارة إشغال أرضه مجانًا وتقع الخسارة برأس المال كلياً على مستثمر الأرض فهل يجوز هذا النوع من الشراكة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يجوز ، و لا يخرج هذا ال...

جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY