
اعتدت على إرسال مبلغ شهري لوالد زوجتي (حسب المستطاع) وذلك لكبر عمره ولبقائه وحيدًا، فهو يقيم في محافظة أخرى، وعند إيقاف ذلك، تقول لي زوجتي اقطع عني وأرسل له. فهل تصح هذه المبالغ أن تكون من الزكاة؟ وكيف حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟
ما حكم تحويل المساعدة إلى زكاة؟
رقم السؤال: 3764
تاريخ النشر: 22/7/2024
المشاهدات: 193
السؤال
اعتدت على إرسال مبلغ شهري لوالد زوجتي (حسب المستطاع) وذلك لكبر عمره ولبقائه وحيدًا، فهو يقيم في محافظة أخرى، وعند إيقاف ذلك، تقول لي زوجتي اقطع عني وأرسل له. فهل تصح هذه المبالغ أن تكون من الزكاة؟ وكيف حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- هنيئًا لك بهذه الزوجة الصالحة، وتذكر قول الله تعالى: "وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ "(النور: ٢٦).
- و تصح هذه المساعدة أن تكون من الزكاة، لكن الزكاة تحتاج نية، لذلك هي زكاة اعتبارًا من الآن، وما سبق هو صدقة، وتذكر قول الله تعالى عسى أن تكون منهم: "لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ "(البقرة: ١٧٧). فأنت آتيت المال على حب الله لذوي القربى والد زوجتك، وللمسكين الذي بلغ من العمر ما بلغ، ولابن السبيل الذي انقطع عن أهله في بلد آخر، فهنيئًا لك. وهذا غير الزكاة؛ لأن إيتاء الزكاة جاء تاليًا لإيتاء المال للفئات التي عددتها الآية الكريمة. فافعل وإن شاء الله تكون وزوجك من المتقين ولا نزكيكم على الله.
- أما عن سؤالك عن كيفية حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟ فكلما دفعت مبلغًا سجله بالعملة المحلية وسجل بجانبه قيمته نسبة لسلعة معتبرة كالذهب أو لعملة تحتفظ بقيمتها (نوعًا ما) كالدولار أو اليورو أو غيره، وعند تحقق الزكاة يمكنك معرفة ما يعادلها، وحسم ما دفعته بذات المقياس، ثم تعالج الباقي إن كان نقصًا بسداده وتوزيعه، وإن كان زيادة باعتباره من زكاة الحول التالي.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
ما حكم التسويق بالعمولة لدورات أسرار الربح من الانترنت؟ حيث يتم الاستهداف بأول دورة مجانًا، وبنهاية الدورة يعرض المحاضر خطة دورة مأجورة. فإذا انضم أشخاص ممن تم حشدهم يكون لي عمولة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن نظام العمولة المباشرة لقا...
291
يملك صديقي ٥٠٪ من ورشة (مغسلة ثياب)، ويحتاج تغطية بعض التزاماته المالية في المغسلة لتكملة قيمة حصته، ولشراء وصيانة بعض الأدوات. يمثل ما سأساهم به ٢٠٪ من رأس مال الورشة، مقابل حصولي على ٣٠٪ من أرباحه شهرياً ولمدة عام كامل. وفي نهاية العام سيعيد مبلغي أو نتفق على التمديد. وله حق إعادة المبلغ بأي وقت خلال العام. فهل هناك مأخذ شرعي على الاتفاق؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذه شركة من شركات الأشخاص ،...
212
هل يجوز العمل في شركة مقاولات هندسية تشرف على بناء الفنادق، بوظيفة مشرف مهندس كهرباء على أعمال الإنارة والتكييف وأنظمة الإنذار؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مشكلة في ذلك فعملك مباح ...
212
هناك من يشتري النغل فئة الخمس ليرات والعشرة والخمسة والعشرين نسبة للمعادن التي فيها كالفضة وغيرها. فهل يجوز بيعها؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العملات القديمة طالما أنها خرجت من التعامل ، فقد ابتعدت عن الثمنية، وانتفت عنها هذه الصفة،...
257

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة