
اعتدت على إرسال مبلغ شهري لوالد زوجتي (حسب المستطاع) وذلك لكبر عمره ولبقائه وحيدًا، فهو يقيم في محافظة أخرى، وعند إيقاف ذلك، تقول لي زوجتي اقطع عني وأرسل له. فهل تصح هذه المبالغ أن تكون من الزكاة؟ وكيف حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟
ما حكم تحويل المساعدة إلى زكاة؟
رقم السؤال: 3764
تاريخ النشر: 22/7/2024
المشاهدات: 304
السؤال
اعتدت على إرسال مبلغ شهري لوالد زوجتي (حسب المستطاع) وذلك لكبر عمره ولبقائه وحيدًا، فهو يقيم في محافظة أخرى، وعند إيقاف ذلك، تقول لي زوجتي اقطع عني وأرسل له. فهل تصح هذه المبالغ أن تكون من الزكاة؟ وكيف حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- هنيئًا لك بهذه الزوجة الصالحة، وتذكر قول الله تعالى: "وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ "(النور: ٢٦).
- و تصح هذه المساعدة أن تكون من الزكاة، لكن الزكاة تحتاج نية، لذلك هي زكاة اعتبارًا من الآن، وما سبق هو صدقة، وتذكر قول الله تعالى عسى أن تكون منهم: "لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ "(البقرة: ١٧٧). فأنت آتيت المال على حب الله لذوي القربى والد زوجتك، وللمسكين الذي بلغ من العمر ما بلغ، ولابن السبيل الذي انقطع عن أهله في بلد آخر، فهنيئًا لك. وهذا غير الزكاة؛ لأن إيتاء الزكاة جاء تاليًا لإيتاء المال للفئات التي عددتها الآية الكريمة. فافعل وإن شاء الله تكون وزوجك من المتقين ولا نزكيكم على الله.
- أما عن سؤالك عن كيفية حسابها مع تدهور قيمة النقود من أول العام حتى نهايته؟ فكلما دفعت مبلغًا سجله بالعملة المحلية وسجل بجانبه قيمته نسبة لسلعة معتبرة كالذهب أو لعملة تحتفظ بقيمتها (نوعًا ما) كالدولار أو اليورو أو غيره، وعند تحقق الزكاة يمكنك معرفة ما يعادلها، وحسم ما دفعته بذات المقياس، ثم تعالج الباقي إن كان نقصًا بسداده وتوزيعه، وإن كان زيادة باعتباره من زكاة الحول التالي.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بداية التحليل الشرعي ننظر إ...
373
خدمة تابي وتمارا بالإمارات منتشرة جدًا والناس تشتري فيها، أجازتها دار المراجعة الشرعية بالبحرين وعارضت بعضها هيئة كبار العلماء في السعودية، فما رأيكم بالخلاف؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تزود الشركات المذكورة بيع ا...
2318
نحن مزودو خدمات مالية نعمل في التوزيع بأماكن معينة كالتي وقع فيها زلزال أو حرب، فتعرض إحدى المنظمات الخيرية عن حاجتها لموزعي خدمات مالية للمستفيدين في تلك الأماكن وبناء على عروض تقدم لها يتم اختيار المخدّم. كأن يكون لديها مشروع لتوزيع مليون دولار توزع على ٢٠٠٠٠ مستفيد بمعدل ٥٠ دولار للواحد، طبقًا لقوائم توزيع محددة من الجمعية نفسها، فيبقى المال عند المنظمة، وبعد توزيعنا للمبالغ على المستفيدين، من مالنا الخاص، يتم سداده لنا لاحقًا، ونستفيد من الأجور المحددة في العرض المقدم. فما حكم ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مشكلة فيما ذكرت، فأنتم ...
266
معلومة هي سبل الاستثمار في شركات التأمين التكافلي التي تتم غالبا من خلال عقود مضاربة أو وكالة بأجر مع بنوك إسلامية في محافظها الاستثمارية. فهل المطالبة بصيغ جديدة للاستثمار خاصة بشركات التأمين التكافلي يجعلها تسثمر أموالها دون الالتجاء إلى البنوك الاسلامية أو صناديق الاستثمار أو غيرها من المؤسسات، هي مطالبة مشروعة؟ كون التكافل تديره شركات مساهمة هدفها الربح والاستثمار. وهذه المطالبة تكون من خلال إعداد مشروع قانون وعرضه على الجهات المختصة.
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الهندسة الابتكارية وطرق التفكير الابداعي هي مشروعة دوما ، ومقترحك لا بأس به. إن الضابط في ...
409

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

