logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟

ما حكم الزكاة بالتبرع بجهاز مُصنّع في الشركة؟

رقم السؤال: 3747

تاريخ النشر: 21/7/2024

المشاهدات: 362

السؤال

تبرعنا بجهاز تحلية مياه لأجهزة غسيل الكلى لمشافي إحدى الجمعيات الخيرية، وتبلغ القيمة السوقية للجهاز ١٢٥-١٣٠ مليون ليرة، بينما المواد التي دخلت في العملية الصنعية تبلغ ٩٠-٩٥ مليون، فإذا أضفنا تكلفة أجور العمال فستصل التكلفة إلى ١٠٠ مليون ليرة. هل نستطيع إخراجه من زكاة مالنا؟ وبأي قيمة نحتسبه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • تعتبر (تكلفة الإنتاج) المبذولة في صناعة هذا الجهاز.


  • فيصح أن تعتبر المائة مليون من زكاة المال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المستفيدين من الجمعية هم من المسلمين المستحقين للزكاة.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

قام شريكي بالتعاقد مع خياط في محل ألبسة يتبع لنا في أحد المولات وقدم له المحل والعدة اللازمة على أن يعمل لنا ولغيرنا بدون راتب، ونتقاسم الأرباح معه بنسبة خمسين بالمئة له وخمسين لنا، فهل هذا عقد جائز ويعدُّ كمضاربة بالعمل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم هذا عقد مضاربة ، و تأخ...

نعمل بالسيارات ونبيع عن طريق بنك أو شركة، وهنا يسأل المشتري كم قيمة السيارة نقدًا وكم قيمتها تقسيطًا. ويسأل عن الفائدة المضافة، وهذا منتشر كثيرًا والناس قد اعتادت عليه، وهنا في مصر الافتاءات كثيرة وأغلبها تسهل ذلك وتيسره، ونحن في قلق ولسنا مستعدين للانخراط في هكذا عمل. الخلاصة: نحن نبيع للبنك بعد أن يُعاين السيارة ثم يدفع البنك القيمة لنا على مرحلتين، ثم يبيع البنك السيارة للعميل. والشيء نفسه يحصل مع تعاملنا مع شركة تقسط للعميل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن انتشار العرف الفاسد بين...

هل يجوز لمسلم أن يستأجر شخصاً لدباغ جلود الميتة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: روى عبد الله بن عباس رضي الل...

افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة . الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال . الشريك ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY