logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

شخص يقيم في مصر يُطلب منه كتب مختلفة علمية وأدبية مباحة يُراعى في مضمونها عدم المخالفات الشرعية من أخ له في سورية، ويقوم المقيم في سورية بتصويرها وإعادة بيعها. فهل يوجد في ذلك أي حرمة مع العلم أن هذه الكتب غير موجودة في سورية؟ ولا يوجد في سورية أي مراجعة لها من ناحية حقوق الملكية الفكرية؟

ما حكم حقوق الملكية الفكرية بين مختلف البلاد؟

رقم السؤال: 3716

تاريخ النشر: 19/7/2024

المشاهدات: 445

السؤال

شخص يقيم في مصر يُطلب منه كتب مختلفة علمية وأدبية مباحة يُراعى في مضمونها عدم المخالفات الشرعية من أخ له في سورية، ويقوم المقيم في سورية بتصويرها وإعادة بيعها. فهل يوجد في ذلك أي حرمة مع العلم أن هذه الكتب غير موجودة في سورية؟ ولا يوجد في سورية أي مراجعة لها من ناحية حقوق الملكية الفكرية؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • حقوق الناس لا تفصل بينها حدود مصطنعة، كما فعلت اتفاقية (سايكس بيكو) في بلادنا العربية، بل إن الحقوق واجبة لأصحابها ولو اختلفت أشكالهم وألوانهم ومعتقداتهم. وعدم وجود مساءلة في بلاد دون أخرى سببه قصور القوانين وضعف القضاء فيها وهذا لا يشرعن التلاعب بحقوق الناس.


  • لذلك لا يجوز نسخ الكتب وبيعها لأنها حقوق فكرية ذات قيمة مادية تعود لأصحابها.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

الفقر ٤/٣ من معيار الأيوفي (الإجارة) ورد في الفقرة ٤/٣ من معيار الإجارة: يجوز للمستأجر إجارة العين لمالكها نفسه في مدة الإجارة الأولى بأقل من الأجرة الأولى أو بمثلها أو بأكثر منها إذا كانت الأجرتان معجلتين. ولا يجوز ذلك إذا كان يترتب عليها عقد عِينة: بتغيير في الأجرة أو في الأجل، مثل: - أن تقع الإجارة الأولى بمائة دينار حالة، ثم يؤجرها المستأجر إلى المؤجر نفسه بمائة وعشرة مؤجلة، - أو أن تقع الإجارة الأولى بمائة وعشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية بمائة نقدا، - أو أن تكون الأجرة في الإجارتين واحدة، غير أنها في الأولى مؤجلة بشهر وفي الثانية بشهرين. والاستفسارات: ١-

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: الإجارة بيع منفعة . بيع العِينة يكون عندما تدور السلعة أو المنفعة بين طرفي العقد في إحداهم...

نحن مجموعة نعمل في معمل، فتحت الشركة التي نعمل فيها حسابات جديدة ببنك ربوي لكل الموظفين. وصار العقد بين الشركة وبين البنك لتوطين الرواتب لمدة ٣ سنين. بالمقابل يعطي البنك لكل موظف مبلغا بحدود راتب شهر كتحفيز عن السنوات الثلاثة دون أي مقابل فقط مقابل فتح الحساب عندهم. يوزع المبلغ ل ١٣٠ موظف من البنك مباشرة دون تدخل الشركة كهدية وتتعهد الشركة التوطين لثلاث سنوات. دخل الشك علينا بهذا التعويض أو الهدية الذي جاءنا دون مقابل خاصة وأن البنك ربوي، فصحيح نحن بحاجة ال ١٠٠ ليرة لكن لا نرضى بالحرام. فكرت بإعادة المبلغ للشركة ثم هي تعيد توزيعه بغير نسب كمكافأة للعمال، فهل هذا حيلة لا تجوز؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: القاعدة: إذا استفاد الدائن فقد أربى ، وعند فتح الحساب لتوطين الراتب فإن صاحب الحساب دائن للبنك وأي نف...

طلب شخص تركي من صديقه في دبي ترتيب حجز فندقي له، ريثما يأتي دبي ويعطيه المبلغ المقترض. في الفندق سأل موظف الحجز، أن بإمكانه دخول مسابقة لمشاركته الحجز، ففعل، ثم ربح الحجز جائزة معتبرة. فهل الجائزة من نصيب الشخص في تركيا أم الشخص الذي في دبي؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يعتبر المال بعد القرض مِلكً...

تمتلك العائلة مصنعًا للأدوات البلاستيكية، ونُخرج زكاتنا بطريقة العروض التجارية، هل هذا صحيح؟ أم يوجد مذاهب في زكاة المصانع؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تكون الزكاة على رأس المال ا...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY