logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

أحتاج قرضًا، والشخص الذي سأقترض منه أعلم يقينًا أنه مقترض بربا من بنك ربوي، فهل يحق لي ذلك؟

ما حكم اقتراض من مُقرض اقترض ربا؟

رقم السؤال: 3619

تاريخ النشر: 11/7/2024

المشاهدات: 290

السؤال

أحتاج قرضًا، والشخص الذي سأقترض منه أعلم يقينًا أنه مقترض بربا من بنك ربوي، فهل يحق لي ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • يجب أن نتحقق من نسبة المال الربوي الذي يملكه الشخص المقرض من مجموع أملاكه، فإذا لم يتجاوز نسبة حددتها معايير التحليل الشرعي، فنقول أن ماله مختلط، والأفضل عدم الاقتراض منه إلا لضرورة.


  • أما إذا غلب المال المحرم على ما لديه فيحرم الاقتراض منه.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

عندما كنت طفلاً قبل البلوغ كنت أمدُّ يدي إلى أموال بسيطة بين فترة وأخرى وأيضًا حصل ذلك بعد البلوغ، ولا أعرف كم أخذت ثم تبت بعد ذلك. ما الواجب عليّ الآن للتكفير عن تلك الذنوب؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: أوضح النبي صلى الله عليه وسل...

في عام ٢٠٢٢ استلم أخي تعويضًا ماليًا عن حادث وقع له في السويد، وخلال عام من استلامه صرف منه قسم وبقي منه قسم. هل يُخرج اليوم في هذا العام زكاة المبلغ المتبقي بعد أن حال عليه الحول إذ أنه لم يُخرجها في عام ٢٠٢٣؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ليحسب ما عنده من نقد وأشيا...

أنا مديرة روضة أطفال تابعة لجمعية خيرية، طلبت مني إحدى المعلمات استعارة بعض الوسائل التعليمية لاستخدامها في تدريس بعض الأطفال عندها في المنزل. علماً أنها أرمله تعيل أولادها، وتعهدت في حال تلفت الوسائل فستجلب غيرها فما حكم ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: إن أصول وأموال المدرسة ه ي و...

أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بعد انعقاد الشركة لا يصح ال...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY