
شخص أراد بيع سلعة، فجاءه رجل يريد الشراء عن طريق كرت كريدي كارد من بنك ربوي، فهل على البائع إثم أو حرج في ذلك؟
ما حكم البيع ببطاقة الائتمان؟
رقم السؤال: 3597
تاريخ النشر: 10/7/2024
المشاهدات: 521
السؤال
شخص أراد بيع سلعة، فجاءه رجل يريد الشراء عن طريق كرت كريدي كارد من بنك ربوي، فهل على البائع إثم أو حرج في ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- ليس عليه من حرج.
- ثم إن البطاقة إذا تم السداد منها ضمن المهلة المسموحة دون ربا فليس على كليهما حرج، والأفضل دومًا حمل بطاقة ائتمان إسلامية.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
أعمل في مجال الأدوية، ونأخذ من عدة مصادر، ونبحث دائمًا عن عرض السعر الأفضل للمنافسة. ومرة قلت لصديقي: وجدتُ مثل بضاعتك وسعر أقل من سعرك، فقال لي: هي بضاعة مسروقة. ولا أدري أقال ذلك ليبقي مجال ربحه أوسع أو ليبعدني عن شراء المسروق وبكلتا الحالتين، ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: سواء أكانت البضاعة مسروقة أ...
389
كيف نحسب زكاة أسهم الشركات التي تشتمل على خدمات ومنتجات، كيف نحسب الأصول الثابتة حتى نستبعدها من الزكاة؟ هل الميزانية العمومية توضح ذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الاستثمارات في الأسهم قد تك...
360
موظف يعمل في شركة حوالات، يطلب منه بعض الزبائن تنفيذ حوالة، على أن يسددوا له لاحقاً، فينزل إلى الصراف ويسحب من حسابه الشخصي المبلغ المطلوب نقدًا، ويعود للشركة وينفذ الحوالة. هو عندما يتفق مع عميل يرغب بتحويل ٥٠٠ فيقول له سيصل ما يعادل ٤٥٠ ويرضى العميل بذلك، لكن لا يعلم أنه حسم من أصل المبلغ هذا الفرق. هل من إشكال في أخذ هذا الفرق؟ وصاحب العمل لا يعلم، والعملاء يتصلون به لكونه موظف شركة الحوالات؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا يصح أن يعمل هذا الموظف ...
360
أشتري البلاستيك والمعادن وأعمل على إعادة تدويرها، ولا أستطيع تصديرها لأني لا أملك سجلاً تجاريًا، فاتفقت مع آخرين أتعامل معهم، على استلام المال فيستوردون ويبيعون حسب ما يرونه، وآخذ منهم ربحًا عينيًا محددًا من (المواد البلاستيكية). فهل ما آخذه جائز؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: لا مانع أن يكون حصة الشريك ...
313

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

