logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

مركز تدريب أخبره المدرب أن المتدرب لا يريد إتباع الدورة وأنه يكتفي بالحصول على شهادة. طبعاً حصل المركز على رسوم الدورة، وأخذ المدرب أجرته ، ما الحكم؟

ما حكم منح شهادات دون اتباع دورات؟

رقم السؤال: 3589

تاريخ النشر: 9/7/2024

المشاهدات: 242

السؤال

مركز تدريب أخبره المدرب أن المتدرب لا يريد إتباع الدورة وأنه يكتفي بالحصول على شهادة. طبعاً حصل المركز على رسوم الدورة، وأخذ المدرب أجرته ، ما الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • منح الشهادة معناه أن المانح (المدرب ومركز التدريب) كلاهما يشهدان بأن المتدرب قد فعل كذا وكذا وتدرب على كذا وكذا من فترة كذا إلى فترة كذا أو لمدة كذا ساعة تدريبية.


  • وبما أن المتدرب لم يلتحق بالتدريب صارت الشهادة شهادة زور وهذه من الكبائر، وما تم قبضه سحت حرام.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .


أسئلة مقترحة

بالنسبة لاختبارات التمويل في الفوركس، عادة ما يكون فيها شروط زمنية لا تناسب البعض، فهناك من يجتاز الاختبار ويبيع الحساب الممول لشخص آخر وبعلم الشركة الممولة، فهل شراء هكذا حساب جائز لاختصار المدة الزمنية للاختبار؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: منتجات فوركس يشوبها الكثي...

ما هو حكم بيع وشراء أراضي الانتفاع (الأراضي الموزعة بقانون الإصلاح الزراعي) ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هي بحكم الأراضي المغصوبة، ف...

تاجر يستورد بعض بضائعه من خارج مصر، وبعد حساب زكاة تجارته، ظهرت له خمسة ديون، يريد معرفة الأولوية في السداد، لأنه متعثر في السيولة. وهي: دين الزكاة الفريضة، وديون الموردين خارج مصر ومحليين، ودين قرض شخصي مستحق السداد، دين تشغيل يطالبون بسحب أموال التشغيل. نرجو بيان الأولوية في السداد شرعًا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجب الفصل بين حسابات الشرك...

افتتحت سوبر ماركت واشتغلت فيه شهرين، ثم عرض علي صاحب العقار مشاركتي، واتفقنا شفهياً على مبلغ ١٠٠ ألف، وأنا أتولى الإدارة مقابل أجر. تم دُفع المبلغ المتفق عليه تباعا حتى بلغ ٦٦٥٠٠ وعند المطالبة بباقي المبلغ رفض الشريك متعللا بأن المحل سيُصفى بسبب الخسارة وأنه لا يغطي مصاريفه ولم يقبض أحد منا أي ربح. قام الشريك بمطالبتي بكامل المبلغ بحجة أن المبلغ "ما حلّو يخسر" وأن الإغلاق كان نتيجة سوء إدارتي وأنا من يجب عليه تحمل الخسائر. مع أن الشريك كان يتصرف تصرفات الشريك كاملة بالاطلاع على الدفاتر والنصح والزيارات الدورية والتدخل في بعض الشؤون الإدارية. فهل يجب فعلا أن أتحمل كل الخسارة؟ وإذا كانت الخسارة بين الشريكين، فما هي النسبة التي يجب أن تُطبق على مبلغ التصفية؟ ورؤوس الأموال قد بلغت ١٢٠٠٠٠ و ٦٦٥٠٠ دولار.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا يحق لك أن تأخذ أجرا على الإدارة . الخسارة تكون بنسب رؤوس الأموال . الشريك ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY