logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

ماحكم ترك الزواج للفتاة بسبب التفرغ للدعوة إلى الله والتعليم والتعلم؟

ما حكم الإعراض عن الزواج للفتاة بغية الدعوة إلى الله؟

رقم السؤال: 403

تاريخ النشر: 6/12/2023

المشاهدات: 236

السؤال

ماحكم ترك الزواج للفتاة بسبب التفرغ للدعوة إلى الله والتعليم والتعلم؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد: 


  • الزواج سنة ربانية


  • وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن: (ثَلاثةٌ - يا عَلِيّ - لا تُؤَخرْهُنَّ : الصّلاةُ إذا آنَتْ ، والجنَازةُ إذا حَضَرت، والأيم إذا وجَدَتْ كُفؤاً )


  • والدعوة وأعمال البر لا يعطلها الزواج بل لعله يكون معينا عليها


  • ومن أعظم أجر المرأة وثوابها: عملها في خدمة بيتها وزوجها



مجموعة أحكام فقهية وأسئلة شرعية

أسئلة مقترحة

لديَّ منصَّةٌ إعلاميَّةٌ، وأقوم بنشر إعلاناتٍ لبعض المُعلِنِين. وحاليًّا عُرِضَ علي عقدٌ من قِبَلِ شركة وساطة ماليَّةٍ، وتعمل في العملات الرَّقميَّة وغيرها. وأنا غير مطَّلعٍ على مضمون عمل هذه الشَّركات. فهل يجوز لي نشر مثل هذا الإعلان؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الإعلان بحدِّ ذاته عملٌ مباحٌ وكسبه طيِّب . لكنَّ طيب الكسب هذا مرهون بالمادّ...

هل يجوز لي أن أنادي والد زوجتي بأبي؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: وما الداعي لذلك؟ ناده عمي، فالعم صنو الأب. هو حموك ووالد زوجتك، وليس أبوك الحقيقي...

أنا تاجر بسيط أقوم ببيع بعض الأغذية وتحديدا المواد الأولية لصناعة الحلويات، أقوم بالتجوال على بعض المحلات التجارية لتسجيل طلباتهم من تلك المواد ثم أجمع تلك الطلبات وأذهب إلى الشركة المنتجة وأشتري مقابل تلك الطلبات حيث أحصل على سعر جيد لمعرفتي بهم ولطلبي تلك الكمية الكبيرة التجميعية. هل في عملي هذا أي مخالفة شرعية فقد أخبرني أحدهم أن هذا البيع فيه شبهة لبيعي المواد قبل تملكها.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا مشكلة فيما فعل. فالتسجيل وعد بالبيع أو بالشراء من العميل. ثم هو يشتري ويبيع، و لا حرج ...

هل تكره تسمية المولود"كَرَم / كَرْم" ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: لا كراهة في ذلك فلا مانع من التسمية بالاسم المذكور بفتح الراء وتسكينها ويصح أن يسمى به الذكر كرما والأنثى...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY