
أرسل شخص ما في أوروبا مالاً إلى صديقه ليوزعه على الفقراء والمحتاجين، هل يصح له أن يأخذ من هذا المال شيئا ً لفقره واحتياجه ؟
هل يجوز لمن وُكِّل بتوزيع مبلغ من المال أن يأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً ؟
رقم السؤال: 361
تاريخ النشر: 29/11/2023
المشاهدات: 171
السؤال
أرسل شخص ما في أوروبا مالاً إلى صديقه ليوزعه على الفقراء والمحتاجين، هل يصح له أن يأخذ من هذا المال شيئا ً لفقره واحتياجه ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
- إن لم يحددوا له مصرفاً معيناً يجوز له الأخذ إن كان فقيراً كحصة فقير
- وإن حددوا له جهةً ومصرفاً لا يجوز الأخذ إلا بإذنهم.
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
اتفق شخص يستورد بضاعة مع موظف ليسوق له تلك البضاعة مقابل راتب مقطوع زهيد، وعمولة على المبيعات. وأخبر صاحب العمل الموظف أن يستجر مصاريفه من أموال المبيعات ريثما يجلس مع المحاسب في نهاية كل شهر لاستخراج العمولة، ثم يحصل تقاص بين ما استجر من سلف وما استحق من عمولة. وهكذا جرت العادة والأمور لا بأس بها، إلا أن صاحب العمل كان يتأخر بجلب البضائع ويقطع السوق مرات عديدة، فلديه مصادر دخل وأعمال أخرى، مما رتب على موظف التوزيع ديون. وكلما طالب الموظف صاحب العمل باستيراد البضاعة تحجج بالتخليص أو بالتمويل أو بصعوبات الاستيراد أو بتأخر الشركة الموردة … الخ، وكل مرة يقول طلبت طلبية وفتحت إجازة أي كلام يوهم الموظف أنه سيجلب بضاعة ولم يفصح ولا مرة أو يخبر بأنه لم يعد ينوي العمل واستمر الحال هكذا ثلاث سنوات والآن استقر صاحب العمل على قرار إغلاق العمل والموظف عليه ديون كبيرة. فمن يتحمل الديون الموظف أم صاحب العمل؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الواضح أن العقد عقد إجارة ، فالموظف أجير براتب، أما العمولة فهي عبارة عن مكافأة في حال حقق مبيعات مق...
138
ما هو الحكم الشرعي للهجرة الى بلاد الغرب؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: السفر لبلاد غير المسلمين لا تجوز إلا في حال الضرورة وتعذر الهجرة إلى بلاد الإسلام.... ...
272
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن صح يمين الحالف ، فالشركة قامت على أساس رأسمال دفعه الأول وضعه في إيجار السنوات الخمس، ورأسمال وع...
163
أنا متعهد أعاطاني أحد الأصدقاء مبلغ لأعمل به و أعطيه من أرباحه ،و اضطررنا للنزوح عن بلادنا و تركنا كل ما نملك ،و لم أستطع إعادة المبلغ لذلك الشخص ،و الآن يطالبني بتثبيت المبلغ الذي أعطاني إياه بسعر الدولار أو الذهب عند عقد الشراكة و كان الدولار آنذاك يساوي ٤٧ ليرة بعملتنا ، والآن يساوي ١٤ ألف ليرة، فهل يجب إعادة المبلغ بسعر الصرف قديماً و٤٧ ليرة ، مع العلم هو أعطاني بعملة بلدي أم أحسبه على سعر اليوم و هو ١٤ الف ،و هو يدعي أنه دين مع أنه وضعه عندي وقتها لأعمل به؟!
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن أعطاك إياهم مشاركة مقابل تشغيلهم ، فيتحمل معك في حال الربح و ...
258

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة