logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان، ويعملان ولكن لا يكفيهما العمل، ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟

هل يجوز إعطاء الأم أو الأخ والأخت من الزكاة؟

رقم السؤال: 776

تاريخ النشر: 19/12/2023

المشاهدات: 168

السؤال

امرأة وجبت عليها الزَّكاة، فأعطتها لأمِّها كي تدفعها لأخويها؛ علمًا بأنَّهما بالغان، ويعملان ولكن لا يكفيهما العمل، ما الحكم في ذلك؟ هل الزَّكاة صحيحة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • لا يجزئك إخراج الزَّكاة بهذه الصُّورة؛ فقد ملَّكتِ الزَّكاة لأمِّك، والأمُّ من الأصول.


  • لكن لو وكَّلتِ أمَّكِ بتمليكهما الزَّكاة فهذا مجزئ؛ أي: تملِّكهما الزَّكاة دفعةً واحدةً.


  • ولا يشترط أن تخبرهما بمورد هذه الزَّكاة.


  • هذا على افتراض استحقاقهما الزَّكاة.


  • أمَّا لو كان لهما من ينفق عليهما من أب أو أمٍّ أو غيرهما فلا يستحقَّان أصلًا.


  • وعليه: فإن فعلتِ ذلك فإنَّ المبلغ ما زال معلَّقًا في ذمَّتك، وعليك الإعادة.




 محمود أحمد صالح

أسئلة مقترحة

متى يجب على الصائم أن يمسك عن الطعام والشراب عند وقت الإمساك أم عند أذان الفجر؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الأَكْلَ وَالشُّرْبَ في لَيْلَةِ الصِّيَامِ مُبَاحٌ إلى طُلُوعِ الفَجْرِ، لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿و...

هل يجب على المسلم الذي فاتته صلوات أن يقضي الصلوات الفائتة، أم تكفيه التوبة؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الشَّأْنُ في المُسْلِمِ دِينَاً وَعَقْلَاً أَنْ يُبَادِرَ إلى أَدَاءِ الصَّلَاةِ في وَقْتِهَا، ...

نويتُ الصِّيام كفَّارة يمين، ولكنِّي نسيت فشربت الماء؛ فهل فسد صيامي

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يفسد الصِّيام بالأكل أو الشُّرب حالة النِّسيان ؛ سواءٌ أكان فرضًا أم نفلًا. ...

هل مرضع والحامل عن جد بحقلن يفطروا برمضان وما يقضون بس يدفعوا كفارة عحسب ما قرأت .....وكذلك الحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أو خافتا على أولادهما فلهما الفطر وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما: عن ابن عباس قال: (إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على والدها في رمضان يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا، ولا يقضيان صومًا)، وعن نافع قال: (كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملًا، فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا)؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ما أورديته نعم صحيح وهو رأي بعض السلف وهو كما في الآثار قول منسوب لابن عمر وابن عباس رضي ال...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY