logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

شخص التقط ٥٠٠ ليرة سورية ما يعادل على عملتنا نصف دولار تقريباً فهل هذه لقطة يسيرة بمكنه أخذها لنفسه؟

ما حكم اللقطة اليسيرة؟

رقم السؤال: 3252

تاريخ النشر: 21/6/2024

المشاهدات: 410

السؤال

شخص التقط ٥٠٠ ليرة سورية ما يعادل على عملتنا نصف دولار تقريباً فهل هذه لقطة يسيرة بمكنه أخذها لنفسه؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:



  • في اللباب: (فإن كانت) اللقطة (أقل من عشرة دراهم عرفها) : أي نادى عليها حيث وجدها، وفي المجامع (أياماً) على حسب رأى الملتقط، بحيث يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعدها .


  • (وإن كانت عشرة فصاعداً عرفها حولاً) قال في الهداية: وهذه رواية عن أبي حنيفة، وقدر محمد في الأصل بالحول من غير تفصيل بين القليل والكثير، ثم قال: وقيل: الصحيح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم، ويفوض إلى رأى الملتقط، يعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، اهـ.


  • ومثله في شرح الأقطع قائلاً: وهذا اختيار شمس الأئمة، وفي الينابيع: وعليه الفتوى، ومثله في الجواهر ومختارات النوازل والمضمرات كما في التصحيح.


  • وإن كانت اللقطة شيئاً لا يبقى عرفه إلى أن يخاف عليه الفساد، وإن كانت شيئاً يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنورة وقشور الرمان جاز الانتفاع به من غير تعريف، ولكنه مبقي على ملك مالكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح، كذا في الهداية، وفي الجوهرة: قال بعض المشايخ: التقاط السنابل في أيام الحصاد إن كان قليلاً يغلب على الظن أنه لا يشق على صاحبه لا بأس بأخذه من غير تعريف، وإلا فلا. اهـ.


  • (فإن جاء صاحبها) ردها إليه (وإلا تصدق بها) على الفقراء. 


  • والله تعالى أعلم.



الشيخ: محمد أمين الحموي

أسئلة مقترحة

رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وبعد انتهاء العدة تزوجت، ثم مات عنها زوجها الثاني، وأراد أن يتزوجها زوجها الأول، هل تحسب له الطلقات القديمة على المذاهب الأربعة ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: اختلف الفقهاء في هدم الزواج الثاني ما دون الثلاث من الطلقات، على رأيين: فقال المالكية والشافعية والحنابلة...

حلف يمين بعدم دخول امراة المنزل ثم قال وكمان أختها إذا عادت، ودخلت هي وأختها هل يكون هناك دفع كفارة يمين واحدة أم كفارتين؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: كفارة واحدة، لأنه يمين واحد في مجلس واحد فعليه كفارة يمين واحدة... ...

ما حكم الدق على الدّف في أعراس النساء؟، وإعطاء الأجرة عليها؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الدف للنساء في الأعراس جائز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما نهر أبو بكر رضي الله عنه جاريتين كانتا تغنيان وتضربا...

ماحكم أخذ الأجرة للإمام في المساجد ؟ وما رأيكم في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال : ( إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراً ) ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أفتى الفقهاء بجواز أخذ الإمام أو المؤذن أجراً مقابل الاحتباس للقيام بالشعيرة. والحديث محمول على إذا ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY