
مثلاً شخص في ذمته عدد من الصلوات المفروضة، و هو ناسي أو لا يعلم أو متردد.. فهل يمكن للنوافل التي يحافظ عليها و يصليها أن تنوب عن هذه الفروض؟ هل يوجد قول معتبر في هذا في أحد المذاهب؟
هل يوجد قول مُعتبر لأحد المذاهب، بأنّ من كان عليه فروضاً و هو لا يعلم عددها فإنّ النوافل تنوب عنها؟
رقم السؤال: 2474
تاريخ النشر: 11/3/2024
المشاهدات: 217
السؤال
مثلاً شخص في ذمته عدد من الصلوات المفروضة، و هو ناسي أو لا يعلم أو متردد.. فهل يمكن للنوافل التي يحافظ عليها و يصليها أن تنوب عن هذه الفروض؟ هل يوجد قول معتبر في هذا في أحد المذاهب؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- يجب قضاء الصلوات الفائتة باتفاق الأئمة الأربعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه
- وإذا وجب القضاء على الناسي -مع سقوط الإثم ورفع الحرج عنه- فالعامد أَوْلَى، وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى
- قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": [وشذَّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذر، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة. والله أعلم]
- فعلى من فاتته الصلاة مدة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة أن يتوب إلى الله تعالى ويشرع في قضاء ما فاته من الصلوات،
- وليجعل مع كل صلاة يؤديها صلاةً من جنسها يقضيها، وله أن يكتفي بذلك عن السنن الرواتب؛ فإن ثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أفضلية قضاء الفائتة مع مثيلتها المؤداة من جنسها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا» رواه أبو داود من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، قال الإمام الخطَّابي: [ويُشْبِهُ أن يكون الأمر فيه للاستحباب؛ ليحوز فضيلة الوقت في القضاء]
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: أشرف حسن
أسئلة مقترحة
ما حكم إضافة بائع ماء للحليب الحامض من أجل تقليل حموضته؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجوز. والله تعالى أعلم. الشيخ محمد أبو الفضل
247
إذا رأت المرأة دماً داكناً في نهار رمضان وقت العصر فأفطرت وانقطع الدم لم يستمر نزول الدم وصامت اليوم الثاني والثالث رأت دماً قبل المغرب فقط ، هل يعتبر الدم حيضاً أم استحاضة ، ما الحكم في إفطارها اليوم الأول معتقدةً أنها حيض؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الكل حيض ولا يشترط في دم الحيض الاستمرار حقيقة عند الحنفية و...
337
ما حكم (البريسنغ) ؟ وهو ثقب المرأة للأنف أو الفم أو أي جزء من الجسم بغية التزين؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: للعلماء في ثقب الأنف والبطن والفم رأيان : الأ ول : أنه محرم وهذا مذهب بع...
591
هل يجوز صلاة ركعتي صلاة الحاجة وطلب أكثر من حاجة أم في كل مرة يجب ذكر حاجة واحدة فقط؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لم يصح حديث في صلاة قضاء الحاجة اللهم إلا ما رواه أحمد والترمذي عن عثمان بن حنيف، أن رجل...
310

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة


