
سعيد يملك سيارة ومحمد سائق عليها، اتفقا على شركة بينهما بنسبة محددة لكل منهما، ارتكب السائق حادثا مع دراجة نارية كان الحق على سائقها وتوفي سائق الدراجة. فمن يتحمل الدية أو التعويض المالك أم السائق؟
إن تشارك سائق مع مالك سيارة بنسب محددة وحصل حادث أدرى لوفاة شخص فمن يتحمل الدية؟
رقم السؤال: 1825
تاريخ النشر: 7/1/2024
المشاهدات: 184
السؤال
سعيد يملك سيارة ومحمد سائق عليها، اتفقا على شركة بينهما بنسبة محددة لكل منهما، ارتكب السائق حادثا مع دراجة نارية كان الحق على سائقها وتوفي سائق الدراجة. فمن يتحمل الدية أو التعويض المالك أم السائق؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
- عادة هناك تأمين إلزامي (كحد أدنى ضد الغير) للآليات جميعها، وشركة التأمين من يدفع التعويض.
- فإن افترضنا عدم وجود تأمين فالتعويض تدفعه شركة سعيد ومحمد من نتائج أعمالها طالما أن الشريك المضارب بالعمل لم يُقصّر حيث ذكرت بأن الحق على سائق الدراجة.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
امرأة تطلقت ولم تمسك عدة وأرادت الزواج مباشرة ما الحكم ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا حصل العقد أثناء العدة ولم يقع فيها وطء حتى انقضت، فالراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تحرم عليه ، أما إن ح...
251
ماحكم الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد التشهد في الصلاة بقول: "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد".
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: في القعود الأوسط يستحب : اللهم صل على سيدنا محمد. وفي القعود الأخير تستحب : الصلاة الإبراهيمية. ...
201
رجل استدان من رجل آخر مبلغا من المال لأجل غير محدد تبعًا لمقدرة المدين. وكان الدائن ذا مال وسعة، ولما رأى عُسر المدين وغرمه ارتأى أن يسامح المدين بالدين الذي عليه فجعل قسما منه من أموال الزكاة خاصته وقسمًا منه من أموال الصدقات، وتمت المسامحة بحضور شهود. ودعا المدين للدائن بالخير والبركة في أهله وماله. وكان بينهما علاقة مصاهرة، وقدر الله أن لا تستمر هذه العلاقة فحصلت بينهما خصومة، فصار المسامح يُطالب بماله أو بجزء منه ويغمز ويلمز مذكراً، فما كان من المدين إلا أن قال للدائن سأرد معروفك وإن استطعت سأوفيك دينك. وجعل الدائن هذا الكلام حجة على المدين وبدأ يقتطع دينه من نفقة المطلقة ونفقة الطفل الرضيع. فبافتراض أن للدائن حق على المدين، هل يجوز له أن يعتدي على حق المطلقة وحق الطفل الرضيع ليحصِّل حقه المزعوم بعد أن سامح؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في شرح مجلة الأحكام: (إذا وهب الدائنُ الدينَ للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك)، المادتين (٥١ و ٨٤٨)...
193
عندي ذهب بالغ حد النصاب ولكن هو للزينة ولم أفكر بادخاره وألبسه منذ صغري، هل تجب عليه الزكاة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا تجب الزكاة على الذهب الذي لم يبلغ نصاباً وهو 85غرام تقريباً فما فوق.... فإن كان ا...
199

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة