
شخص لديه زوجة ومن الأولاد بنات ٣ فقط، ولديه إخوة وأخوات أحياء ومتوفون لديهم أولاد، كيف يتم توزيع الميراث
ما حكم مسألة الفرائض الآتية؟
رقم السؤال: 1606
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 131
السؤال
شخص لديه زوجة ومن الأولاد بنات ٣ فقط، ولديه إخوة وأخوات أحياء ومتوفون لديهم أولاد، كيف يتم توزيع الميراث
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- للزوجة الثمن..,والبنات الثلثين.., وما تبقى فللاخوة والأخوات الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين.
- فأصل المسألة: (٢٤)سهما.
- الزوجة: (٣) أسهم, البنات (١٦) سهما بالتساوي, الإخوة والأخوات (٥) أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين,
تصحح المسألة لتقسيم حصص البنات...تصبح كالتالي: (٢٤×٤=): أصلها (٧٢) سهما
للزوجة: (٩) أسهم, لكل بنت (١٦) سهما, (١٥) للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.
- هذا من ناحية القواعد الشرعية في علم الفرائض 'التركات"
- لأن من مات من الإخوة والأخوات من قبل لا يرثون, وهذا هو الأصل الشرعي في المسألة.
- أما في قانون الأحوال الشخصية فالتوزيع قد يختلف قليلا.
- فممكن أن يعطوا أولاد الإخوة والأخوات الذين توفي آباؤهم أو أمهاتهم من قبل على تفصيل قد يختلف من بلد لآخر.
مجلة الاقتصاد الإسلامي.
أسئلة مقترحة
حلف يمين بعدم دخول امراة المنزل ثم قال وكمان أختها إذا عادت، ودخلت هي وأختها هل يكون هناك دفع كفارة يمين واحدة أم كفارتين؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: كفارة واحدة، لأنه يمين واحد في مجلس واحد فعليه كفارة يمين واحدة... ...
137
إذا كان الشخص يريد بزكاة ماله إيفاء دين لفقير ،هل يجب أن يعطي المال للفقير ويملّكه إياه وهو يقوم بسداد الدين ، أم يمكن تسديد الدين مباشرة وإعلامه بذلك؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأصل الشرعي لإخراج الزكاة تمليك الفقير أو المستحق لها ..وهو يرى ...
أنا فاتتني بعض الصلوات من صغري و لا أعلم ما عددها .. ماذا أفعل ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: من فاتته صلاة سواء كانت عمداً أو سهواً يجب عليه القضاء لأنها دين في الذمة ودين الله أحق أن ...
155
ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة، عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000))، فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: البيع بالتَّقسيط بثمنٍ أعلى من ثمن النَّقد جائزٌ شرعًا ما دام العقدان منفصلَين . ...
124

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة