logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

شخص لديه زوجة ومن الأولاد بنات ٣ فقط، ولديه إخوة وأخوات أحياء ومتوفون لديهم أولاد، كيف يتم توزيع الميراث

ما حكم مسألة الفرائض الآتية؟

رقم السؤال: 1606

تاريخ النشر: 5/1/2024

المشاهدات: 304

السؤال

شخص لديه زوجة ومن الأولاد بنات ٣ فقط، ولديه إخوة وأخوات أحياء ومتوفون لديهم أولاد، كيف يتم توزيع الميراث

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • للزوجة الثمن..,والبنات الثلثين.., وما تبقى فللاخوة والأخوات الأحياء للذكر مثل حظ الأنثيين.


  • فأصل المسألة: (٢٤)سهما.


  • الزوجة: (٣) أسهم, البنات (١٦) سهما بالتساوي, الإخوة والأخوات (٥) أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين,


تصحح المسألة لتقسيم حصص البنات...تصبح كالتالي: (٢٤×٤=): أصلها (٧٢) سهما


للزوجة: (٩) أسهم, لكل بنت (١٦) سهما, (١٥) للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين.


  • هذا من ناحية القواعد الشرعية في علم الفرائض 'التركات"


  • لأن من مات من الإخوة والأخوات من قبل لا يرثون, وهذا هو الأصل الشرعي في المسألة.


  • أما في قانون الأحوال الشخصية فالتوزيع قد يختلف قليلا.


  • فممكن أن يعطوا أولاد الإخوة والأخوات الذين توفي آباؤهم أو أمهاتهم من قبل على تفصيل قد يختلف من بلد لآخر.


مجلة الاقتصاد الإسلامي.

أسئلة مقترحة

هل هناك مستحبات لمريد الأضحية قبل التضحية؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فَيُسْتَحَبُّ لِمُرِيدِ التَّضْحِيَةِ قَبْلَ التَّضْحِيَةِ أُمُورٌ مِنْهَا: 1ـ أَنْ يَ...

طلبت الوالدة سيارة لخدمتها وخدمة أبي، وقمت بدفع مبلغ للمساعدة في الشراء، والآن بعد وفاة الوالد والوالدة رحمهما الله، هل يعتبر المبلغ من الإرث القابل للتوزيع أم هو خارج الإرث ويعود لي؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بدا لنا من خلال النقاش، أن المبلغ هو أقرب للتبرع منه للقرض ، وعلى كل حال: ...

إذا عقد الرجل على امرأة ثم مات قبل الدخول بها، فهل يثبت لها نصف المهر أم كل المهر ؟ وهل ترث منه ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: الموت قبل الدخول دخول حكمي فيثبت كل المهر وترث منه وعليها العدة أربعة أشهر وعشراً. الشيخ عبد الهادي الخرس...

عندنا في المسجد يوم الجمعة يتم جمع مبلغ للجمعية الخيرية في البلدة و كما هو معلوم يجوز إعطائها من الزكاة و الصدقة... هل يصح أخذ الخطيب من المبلغ " يعني اجرة الشيخ على خطبة الجمعة"؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الأصل أن المتكفل بالخطيب هم وزارة الأوقاف أو مديرية الأوقاف......

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY