logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

هل يجوز أن تعطي الأم المطلقة زكاة الفطر أو زكاة المال لابنتها، عمرها عشر سنوات لأن والدها لا يصرف عليها أبدا أو زوج أمها؟

هل يجوز أن تعطي الأم المطلقة زكاة الفطر أو زكاة المال لابنتها الصغيرة؟

رقم السؤال: 1081

تاريخ النشر: 28/12/2023

المشاهدات: 230

السؤال

هل يجوز أن تعطي الأم المطلقة زكاة الفطر أو زكاة المال لابنتها، عمرها عشر سنوات لأن والدها لا يصرف عليها أبدا أو زوج أمها؟

الجواب

  • الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • نعم يجوز للأم أن تعطي ابنتها المستقلة بالنفقة أو كانت نفقتها لا تجب عليها من الزكاة...


  • وبشيء من التفصيل:


  • يرى الجمهور أنه لا يصح إعطاء الزكاة والكفارات والفديات للأصول ولا للفروع.....


  • وأضاف الحنفية منع إعطاء الزوجة لزوجها من الزكاة أيضاً....


  • وفي وجه للشافعية أنه يجوز إعطاء البنت أو الابن في حالة كان مستقلا بالنفقة على نفسه أو لم تكن نفقته واجبة على الدافع فيجوز في هذه الحالة للمصلحة إعطاؤهم من الزكاة خاصة إن كانوا فقراء وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز إعطاء الأصول أو الفروع إن لم تكن النفقة واجبة عليهم من قبل الدافع....


  • والله تعالى أعلم.




  • الأستاذ: مهند الملا

أسئلة مقترحة

بعد غسيل الملابس من لعاب الكلب هل يجوز الصلاة فيها ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: نعم يجوز وتطهر الثياب بمجرد الغسيل... والله تعالى أعلم. ...

ما حكم المستمني بيده نهار رمضان وهو لا يعلم أن ذلك يفطر وهل عليه القضاء والكفارة أم ماذا؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أما الاستمناء فهو حرام على قول أكثر الفقهاء ويترتب عليه إفساد الصوم لمن كان صائماً و(...

سرق ولَدُهُ المراهق درَّاجةً هوائيَّةً مركونة في شارع عامٍّ، ولم يعلم الأب بهذا الأمر إلَّا بعد أشهر بحيث يستحيل العثور على صاحب الدَّرَّاجة.

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجتهدان في معرفة صاحب الدَّرَّاجة قدر المستطاع حتَّى يعجزا عن ذلك؛ كأن يعرِّفا بها في ...

رجل استدان من رجل آخر مبلغا من المال لأجل غير محدد تبعًا لمقدرة المدين. وكان الدائن ذا مال وسعة، ولما رأى عُسر المدين وغرمه ارتأى أن يسامح المدين بالدين الذي عليه فجعل قسما منه من أموال الزكاة خاصته وقسمًا منه من أموال الصدقات، وتمت المسامحة بحضور شهود. ودعا المدين للدائن بالخير والبركة في أهله وماله. وكان بينهما علاقة مصاهرة، وقدر الله أن لا تستمر هذه العلاقة فحصلت بينهما خصومة، فصار المسامح يُطالب بماله أو بجزء منه ويغمز ويلمز مذكراً، فما كان من المدين إلا أن قال للدائن سأرد معروفك وإن استطعت سأوفيك دينك. وجعل الدائن هذا الكلام حجة على المدين وبدأ يقتطع دينه من نفقة المطلقة ونفقة الطفل الرضيع. فبافتراض أن للدائن حق على المدين، هل يجوز له أن يعتدي على حق المطلقة وحق الطفل الرضيع ليحصِّل حقه المزعوم بعد أن سامح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في شرح مجلة الأحكام: (إذا وهب الدائنُ الدينَ للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك)، المادتين (٥١ و ٨٤٨)...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY