logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

ما حكم بناء برامج كومبيوترية للعمل في البورصة أو تطوير برنامج قائم، لصالح أحد الزبائن؟

ما حكم تصميم برامج كومبيوترية للعمل في البورصة؟

رقم السؤال: 3803

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 535

السؤال

ما حكم بناء برامج كومبيوترية للعمل في البورصة أو تطوير برنامج قائم، لصالح أحد الزبائن؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • ما دام العمل مباحًا، فما يلحق به مباح أيضًا. لذلك يجب معرفة تفاصيل احتياجات العميل وبناء عليه يتم الحكم.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

شركة تبيع المفروشات وترسلها إلى الزبائن مع شركة مختصة بالتخزين والتوصيل، حصل أن شركة التوصيل أتلفت قطعًا وفقدت قطعًا أخرى لأسباب مختلفة. واعترفت الشركة الناقلة بأنها السبب في هذا التلف، وبحسب المعايير المحاسبية الشرعية هل نحمّلهم كلفة المواد فقط أم سعر البيع؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الشركة الناقلة صفتها وكيل ،...

شخص لديه مصنع قائم احتاج تمويلًا، فعرض عليه شخص أن يدفع له ما يحتاجه من مال (مليون جنيه مصري) مقابل أن يتملك ١٠٪من قيمة المصنع إضافة للاستفادة من علاقاته لفتح خط تصدير وغير ذلك. أو كصورة أخرى: صاحب المصنع هو من عرض على الممول نسبة ١٠٪ من قيمة المصنع وليس من الأرباح. فهل هذا الأمر جائز شرعاً؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الصورتان صحيحتان ، وهي صيغة...

تقوم بعض الشركات التجارية بعمل عروض على منتجاتها، بحيث إذا دفع المشتري ببطاقة بنك محدد (تحدده الشركة التجارية) يتم حسم مثلاً ١٥٪. فهل يجوز هذا الفعل؟ وأنه لا حرج على المشتري؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بما أن العملية هي عملية بيع...

مبلغ ثابت مع الإجارة ومع المضاربة المعايير تجوّز أن يكون في الإجارة بالإضافة للأجرة الثابتة أن يضاف إليها نسبة مشاع من الربح للتحفيز. بينما في المضاربة نمنع أن يضاف للنسبة المشاع أجرة ثابتة لئلا تنقطع المضاربة وهي الصورة المجمع على تحريمها (اشتراط ضمان دراهم معلومة). هل يغتفر ذلك في الإجارة؟ ويُمنع في المضاربة لأنها في أصل العقد. ويبقى أن نختار أحداث هذا الغرر.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: العقد في الإجارة بين أجير وصاحب عمل والأجر الذي بينهما مرتبط بالزمن وأي زيادة ممنوحة للأجير لها...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY