
من المعروف أن زكاة المال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سنة هجرية، يحسب المزكي ما معه من مال أو أصول يتوجب عليها الزكاة فإذا دخل على المزكي مبلغ كبير وزكاته كبيرة قبل حول الحول بيومين، فهل يستطيع أن يفصله بتاريخ مستقل؟ أم يضمه للمال بشكل عام؟
ما حكم دخول مبلغ جديد للمزكي قبل حولان الحول بيومين؟
رقم السؤال: 3793
تاريخ النشر: 23/7/2024
المشاهدات: 302
السؤال
من المعروف أن زكاة المال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سنة هجرية، يحسب المزكي ما معه من مال أو أصول يتوجب عليها الزكاة فإذا دخل على المزكي مبلغ كبير وزكاته كبيرة قبل حول الحول بيومين، فهل يستطيع أن يفصله بتاريخ مستقل؟ أم يضمه للمال بشكل عام؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- طالما للمزكي رأس حول يخصه، فكل ما دخل قبله يخضع للزكاة. لذلك يدخل هذا المال الذي وصل قبل أيام ضمن وعاء الزكاة.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يجوز السداد بعملة ثانية بع...
291
بائع قال لزبونه، اذهب وانظر كل السوق، فأفضل سعر تحصل عليه أعطيك فوقه عشرة آلاف، ما الحكم؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: هذا البيع غير جائز، ولو شا...
208
إذا أودع شخص عندي مبلغا، ثم استأذنته في اقتراضه، وأذن لي، ثم أعدت القرض لوديعة، ثم تلف المبلغ المودع، فهل أضمن المبلغ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: إن تحول يد الأمانة إلى ضمان بالإذن ممكن لأنه من الأدنى للأشد، لكن عودة يد الضمان لأمان تستلزم أن ...
205
رجل سوري في الخارج أراد مساعدة صديق له في سورية بمبلغ من المال شرط أن يعمل به، ويكون الربح مناصفة، فقام صديقه بأخذ المال، وإعطائه لأحد أقربائه ليعمل به كونه في مدينة سوقها أفضل ولديه خبرة، والعمل عبارة عن محل لبيع قطع تبديل وزينة واكسسوارات دراجات كهربائية، وكل هذا بعلم صاحب المال الذي في الخارج، على أن يتم اقتسام الربح بينهم الثلاثة بنسب معلومة، وبعد عمل أشهر جاء الرجل وهو يحمل رأس المال وأعاده بحجة أنه يتعب كثيرًا والربح قليل، علمًا أنه استمر بعمله في المحل، وصاحب المال اعتبره خائنًا للأمانة، وأنه فضّ الشراكة دون اتفاق، فهل يجوز له ذلك شرعاً؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: حريٌ بصاحب المال أن يتحرى ع...
413

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة