logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةاقتصاد إسلامي

تسجيل قيد قرض الربا محاسبيًا ليس شرطًا للحصول على قرض ربوي، ولا يسجل في عقد الربا، فهو تحصيل حاصل، فهل يدخل تسجيله في الإثم؟ وكيف للمحاسب أن يتخلص من تسجيل قيود سداد أقساط قرض الربا؟ وهناك قاعدة ضع وتعجل للتخلص من قرض الربا فهل وقتها يكون غير آثم؟

ما حكم كتابة القيد المتعلّق بالربا؟

رقم السؤال: 3779

تاريخ النشر: 23/7/2024

المشاهدات: 350

السؤال

تسجيل قيد قرض الربا محاسبيًا ليس شرطًا للحصول على قرض ربوي، ولا يسجل في عقد الربا، فهو تحصيل حاصل، فهل يدخل تسجيله في الإثم؟ وكيف للمحاسب أن يتخلص من تسجيل قيود سداد أقساط قرض الربا؟ وهناك قاعدة ضع وتعجل للتخلص من قرض الربا فهل وقتها يكون غير آثم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:



  • القيد المحاسبي هو ظل الحدث الاقتصادي المالي، فلا يتم إنشاء قيد دون حصول حدث مالي. لذلك اعتبر جزء من قضية قرض الربا وتابع له، ولولا وجود قرض الربا لما وجدت الحاجة لهكذا قيود، لذلك أُلحق بكاتب القرض الربوي.


  • أما معالجة وقف القرض الربوي و وقف آثاره بتطبيق قاعدة ضع وتعجل يُثاب فاعلها لأنه ساعٍ للخلاص من الربا.


  • والله تعالى أعلم.



لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .

أسئلة مقترحة

اتفق رب مال مع مضارب بالعمل على افتتاح مطعم، وتوزيع الأرباح بينهما ٥٠٪ لكل طرف. بعد فترة أبلغ المضارب بعمله رب المال برغبته بالانسحاب من الشركة، وحسب عُرف السوق لهذه المصلحة فيجب تصفية المطعم وإعادة المال لرب المال، ورب المال يرغب بالاستمرار. فما الحل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ليس للعُرف محلٌ إذا وُجد ما...

شركة تجارية يأخذ صاحبها بعض التمويلات من الأقارب والأصحاب على أساس المضاربة وبعضها على أساس الوكالة بالاستثمار، ويستثمرها في عمليات الشركة. ويحتسب لهم في نهاية السنة الأرباح، بناءً على النتائج المالية. ويحرص ألا يزيد الربح عن نسبة معينة، ويضبط ذلك في العقود؛ بتوزيع الأرباح بنسبة كذا لرب المال أو الموكل ونسبة كذا للمضارب أو الوكيل، فإذا زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال، يأخذها المضارب/الوكيل كحافز عن حسن الأداء. ويتوقع هذه السنة تحقق خسائر بنسبة بسيطة، ويرغب بتوزيع نسبة الأرباح نفسها كتبرعٍ منه ليحافظ على المستثمرين، فلا يتعرض لسحب الأموال ولا يوجد شيء يلزمه بذلك ضمن العقود. فهل يجوز له ذلك؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: استخدام احتياطي معدل توزيع ...

هذه أيام قطاف الزيتون، ومن المسائل مسألة قطاف زيتون الشوارع واتخاذه مؤنة، وهذه أشجار تزرعها الدولة، وأحياناً الأهالي، فما حكم قطافها واتخاذها للمؤنة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: الشوارع والحدائق العامة ملك...

شخصان يملكان محلًا، حصة الأول ٧٥٪ والثاني ٢٥٪، يرغبان بممارسة نوعين من العمل: صيانة، وبيع. قسم الصيانة يقدم الأول العدد اللازمة وكذلك العمل. قسم البيع يقدم الشريكان رأس المال مناصفة والثاني يقدم العمل. فكيف يتوزعان الأرباح والخسائر؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: طبعًا يمكن للشركاء الاتفاق ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY