
لدينا أخين اشتروا سيارة تويوتا عام ٢٠١١، بمبلغ ٥٣٥٠٠٠ ليرة سورية، مناصفة بينهما. أخذ أحدهما السيارة إلى لبنان، وللضرورة باعها في لبنان عام ٢٠١٥ بسعر ٤٠٠٠ دولار ولم يشاور أخاه. الآن يطالب الثاني بحقه في السيارة، قائلًا: إن مساهمته كانت ٣٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ما يعادل ١٠٠٠٠ دولار في ذلك الوقت. فما هو الحل؟
ما حكم بيع أحد الشريكين الشيء المشترك عليه؟
رقم السؤال: 3725
تاريخ النشر: 19/7/2024
المشاهدات: 385
السؤال
لدينا أخين اشتروا سيارة تويوتا عام ٢٠١١، بمبلغ ٥٣٥٠٠٠ ليرة سورية، مناصفة بينهما. أخذ أحدهما السيارة إلى لبنان، وللضرورة باعها في لبنان عام ٢٠١٥ بسعر ٤٠٠٠ دولار ولم يشاور أخاه. الآن يطالب الثاني بحقه في السيارة، قائلًا: إن مساهمته كانت ٣٠٠٠٠٠ ليرة سورية، ما يعادل ١٠٠٠٠ دولار في ذلك الوقت. فما هو الحل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- ذُكر أن المشاركة مناصفة، وادعى الثاني أنه مساهم ب ٣٠٠٠٠٠ أي ٥٦٪ وهذا ما يجب التحقق منه.
- ثم يبدو أن السيارة لم تكن للتشغيل، لأن السيارات في لبنان أرخص من سورية، وليس صعبًا على السوري الحصول على واحدة، لذلك يبدو أنها كانت للاستخدام الخاص، خاصة أن البيع حصل بعد ٤ سنوات. فإن كان ما سبق طبيعي، وكان سعر البيع عادلًا، فليس للثاني سوى نسبته من القيمة البيعية. لأن الشريك وكيل إلا إذا اشترط الثاني عليه عدم بيعها.
- أما إذا ثبت أن تصرفه مخالف لاتفاق الشراكة، فيجب تصفية الشركة بتاريخ البيع ويستحق كل شريك حصته من التصفية على أساس سعر المثل للسيارة. وبما أن التعامل في لبنان بالدولار فالتصفية ستكون كذلك.
- والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
ألا ترون أن زكاة الزروع والثمار لا علاقة لها بحولان الحول لا ابتداء ولا انتهاء، فلو احتفظ بالزيت إذا قطف الزيتون وعصره لنفسه اقتناء أو حتى للتجارة ما لم ينض لا زكاة فيه لعدم ارتباطه بالحول أصلًا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: كلامك سليم ١٠٠٪، و الزكاة ...
243
هل يجوز أن يعود الوالد عن هبته لأحد أبنائه بدون موافقة الابن؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: نعم يجوز ذلك، لقول رسول ال...
254
جاء في الفقرتين ٧ و ٨ من معيار الزكاة (أيوفي) رقم ٣٥: ٧/٦/٢/٥ البضائع المستوردة باعتمادات مستندية مغطاة من المؤسسة، وتشمل نفقات فتح الاعتماد والمبالغ المحجوزة من قبل البنوك الوسيطة تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد دون النفقات، فإذا تم تملك البضاعة فتزكى بقيمتها السوقية. ٨/٦/٢/٥ البضائع المعدة للتصدير باعتمادات مستندية لصالح المؤسسة: لا تزكى المبالغ المحتجزة للاعتماد، ولا تحسم من الموجودات الزكوية للمؤسسة لأنها لم تقبض بعد، ولكن تزكى البضائع التي لا تزال لدى المؤسسة ضمن البضاعة التامة الصنع أو قيد التصنيع. التفريق بين المبالغ المحتجزة للاعتمادات المستندية بين البضاعة المستوردة ولم تقبض بعد، وبين البضاعة المصدرة ولم تقبض بعد، أوجب المعيار الزكاة في الأولى - أي المستوردة - لأنها مستقرة في ملكه، وإن احتجز لأنه لم يقبض بعد، ولم يوجب الزكاة في المحتجزة حالة المصدر لأنها لم تعد مستقرة الملك فلا تزكى. هل هذا وجه التفرقة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: بالنسبة للأولى البضاعة لم تدخل في ملك الشركة فوجب التزكية عن المبلغ المحجوز فقط دون النفقات لاحتم...
352
هل تتحول المقتنيات والزروع إلى بضائع تجارية تلقائيًا أم بمجرد النية؟نحن نعلم أن الأصل في الأشياء الاقتناء، ولذلك نجد كلمة الفقهاء أن النية تكفي لتحول عروض التجارة إلى مقتنيات. ولكن لا تتحول المقتنيات إلى عروض تجارة بمجرد النية أو حتى العرض للبيع. فما هو الحد الفاصل الذي به تتحول المقتنيات إلى عروض تجارية؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: ذكر أبو صالح عن قوله تعالى: ...
319

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

