
أنا أريد الزواج من أرملة عندها طفل ب8سنوات وفتاة ب12سنة سؤالي : هل بعد دخولي على أمها تتحجب مني؟
ما هي أحكام بنت الزوجة؟
رقم السؤال: 3389
تاريخ النشر: 25/6/2024
المشاهدات: 262
السؤال
أنا أريد الزواج من أرملة عندها طفل ب8سنوات وفتاة ب12سنة سؤالي : هل بعد دخولي على أمها تتحجب مني؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- يقول الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)
- في هذه الآية دلالة على تحريم الزواج بالربائب (بنات الزوجات) بعد الدخول
- وعدم حرمة ذلك قبل الدخول
- فتصبح بنت الزوجة بعد الدخول في حكم البنت من حيث التحريم، فيجوز لها خلع الحجاب وإن كانت كبيرة، ويحرم نكاحها على التأبيد وإن طلّقت الأم أو ماتت.
- والله تعالى أعلم.
الشيخ: محمد أيمن الجمال
أسئلة مقترحة
متى تكون عدَّة المرأة المطلَّقة عند رفع دعوى الخلع إذا كانت الإجراءات تحتاج إلى سنة من الوقت؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه الحمد أجمعين، وبعد: المرأة الَّتي تتقدَّم إلى المحكمة بدعوى الخلع تسمَّى مختَلِعة لا مطلَّقة. وهي باقية ...
264
كيف نحسب المهر المسجل في ذمة الزوج مؤخر في هذه الأيام بعد أن انخفضت قيمة العملة؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: معتمد الحنفية : يعتبر بقيمته ذهباً يوم لزومه في الذمة. وال...
273
من المعلوم أن التلفظ بألفاظ الكفر يفسخ عقد الزوجية أرجو توضيح كيف يتم تجديد العقد هل يحتاج إلى شيخ وولي وشهود ؟طبعا سؤالي إن فُسخ العقد بعد الدخول؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: بمجرد النطق بالكفر يفسخ عقد النكاح عند المذاهب الأربعة إن كان قبل الدخو...
283
لدى أبي أمانةٌ قدرُها ((٤٠٠٠)) دولار من شخصٍ توفَّاه الله، وقد قال لأبي: تعطيها لزوجتي الصَّغيرة وابني وابنتي من زوجتي الثَّانية. علمًا بأنَّ زوجته الثَّانية متوفَّاة، والصَّغيرة ليس لديها أولاد، ولديه عشرة أبناء من زوجة أخرى مطلَّقة منذ زمن بعيد لكن لم يوصِ لهم من هذه الأمانة.
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: ما دام أضاف توزيع المال إلى ما بعد وفاته فلكلامه حكمُ الوصيَّة . ولا تنفَّذُ هذ...
283

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة