logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةأحوال شخصية

المؤخر أو المهر غير المدفوع ( الذي بالعادات والتقاليد هو لازم يعطى عند الطلاق ) هل ذات هذا المهر هو دين في رقبة الزوج ؟ يعني هل لازم يعطى حتى لو ما في طلاق ؟ ومتى يكون المرأة لها الحق في طلبه ؟

ما حكم المهر المؤخر غير المدفوع؟

رقم السؤال: 3017

تاريخ النشر: 25/5/2024

المشاهدات: 274

السؤال

المؤخر أو المهر غير المدفوع ( الذي بالعادات والتقاليد هو لازم يعطى عند الطلاق ) هل ذات هذا المهر هو دين في رقبة الزوج ؟ يعني هل لازم يعطى حتى لو ما في طلاق ؟ ومتى يكون المرأة لها الحق في طلبه ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:



  • يبقى المهر ديناً في ذمة الزوج من حين دخوله بها مقدمه ومؤخره.


  • ويأثم إن تمكن من دفعه في حياته ولم يدفعه مع مطالبتها، ولا يبرأ إلا بإسقاطه منها بطيب نفس منها.


  • فإذا مات وجب تقديم دفعه من تركته قبل الوصية وقبل حقوق الورثة الأخرى..


  • يدفع قيمته بالذهب وقت استحقاقه.


  • ويفتي بعض المعاصرين بوجوب دفع المتوسط بين قيمته بالذهب والليرة السورية.


  • والله تعالى أعلم.



الشيخ: محمد أيمن الجمال

أسئلة مقترحة

ماهي عدة الطلاق وما مدتها وما المسموح للمرأة فيها وما الممنوعة عنه بالتفصيل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أولاً: تعتد المطلقة ثلاثة قروء.... والقرء: اختلف فيه الفقهاء فالحنفية والحن...

نحن تسعة إخوة: والدي قبل وفاته احتال عليه أحد إخوتي وجعله يوصي شفهيًّا بثلث منزله لبنته بحجَّة أنَّها عندها إعاقة. مع العلم أننا جميعًا لم نقبل بتلك الوصية، ما رأي الدِّين في ذلك؟ الوالد كان عمره 98 عامًا.

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: إن كنت تقصدين أنه أوصى بثلث منزله لابنة ابنه (حفيدته) فالوصية صحيحة ويجب تنفيذها حتى لو...

امرأةٌ انفصلت عن زوجها سنةً دون طلاقٍ، ثمَّ توفِّي زوجها؛ فهل عليها عدَّة؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: تعتدُّ أربعة أشهرٍ وعشرة أي...

أبي متوفى قبل جدي وفي شرع الله عز وجل مابيطلعلنا من الميراث، لكن القانون ببلدنا أعطانا حصة أبي من الميراث من بيت جدي فهل حرام أن نأخذها من الورثة الباقيين؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: جمهور الفقهاء على أن الأعلى يحجب الأدنى , وبالتالي لا يرث أبناء الابن المتوفى بحياة أبيه... ...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY