
هل إذا أعطى الأب لأحد أبنائه مقابل تعبه معه طول حياته وترك كل ما جناه لوالده وتم توريثه للجميع فيه تفريق للأبناء؟
هل يصح أن يعطي الأب أحد أبناءه شيئا دون الآخر بسبب عمله معه وتعبه دون غيره؟
رقم السؤال: 1526
تاريخ النشر: 5/1/2024
المشاهدات: 344
السؤال
هل إذا أعطى الأب لأحد أبنائه مقابل تعبه معه طول حياته وترك كل ما جناه لوالده وتم توريثه للجميع فيه تفريق للأبناء؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- هذه الحالة إذا كانت تعويضا عما بذله الابن في مساعدة أبيه فلا حرج، شرط أن لا تكون نية الأب حجب الإرث عن غيره، وأن يتم التوزيع حسب التوزيع الشرعي بعد استبعاد ذلك التعويض.
- وهذا شبيه بأن يكون له ولد أو بنت عنده أو عندها عجز أو مرض مزمن فميّزه تعويضا عن ذلك.
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
لو قام أحد الشركاء بتوظيف ابنه كمدير تنفيذي أو عام واتفق الشركاء على منحه راتب ثابتا مبالغا به نوعا ما (يتجاوز أجر المثل) علما أن جميع الشركاء موافقون على ذلك، فهل هناك إشكال؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ابنه شخص مستقل ، فإن فعل ما يشين منصبه فقد غش. مجلس الإدارة والمدير العام أو المدير التنفيذي ومن...
288
الإبرة في الوريد او المحلول يفطر حسب فتوى لعلماء المذاهب الاربعة ولكن الآن هناك فتوى جديدة من بعض المشايخ تفيد انها لا تفطر والذي يفطر فقط ما دخل الجوف من الفتحات الطبيعية للإنسان فما رأيكم سادتنا ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: هي فتوى لعلماء من المذاهب الأربعة..وليست فتوى على المذاهب الأربعة.. ...
300
ما زكاة الألماس، والذهب المرصع أو المختلط بالألماس؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: النقود زكاتها (٢.٥٪) والذهب (٢.٥٪) فلذلك يمكن تقدير قيمة المصاغ المرصع أو المختلط بالألماس با...
264
بسبب التضخم الحاصل، يطلب بعض التجار والمصانع ثمن بضاعتهم كاملة نقدًا عند تثبيت العقد (البيعة)، ويصعب ذلك على بعض الزبائن، فيطلب الزبون من المصنع تقسيط الدفعات لثمن البضاعة. فهل يجوز للمصنع أو التاجر أن يحدد السعر رقما مع زيادة أو نقصان بنسبة محددة، كالقول: السعر ١٥٠٠٠ لكل كغ -+ ٥٪ وتحديد السعر النهائي يوم استلام آخر دفعة (الرصيد) على أن لا يتجاوز ولا يقل عن الحدين المذكورين (١٤٢٥٠ - ١٥٧٥٠)؟ فهل عقد البيع شرعي بهذه الطريقة أم أنها جهالة؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: السعر المحدد شرط من شروط مجلس البيع ، ولا ينفع تحريكه مطلقًا، وما تم توصيفه بيع غير جائز . لا ي...
271

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

