
ما هو حكم الاختلاط ؟
رقم السؤال: 145
تاريخ النشر: 29/11/2023
المشاهدات: 282
السؤال
ما هو حكم الاختلاط بالتفاصيل ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد:
هذه بعض أقوال المذاهب الأربعة في حكم الاختلاط جمعها إبراهيم حسونة :
• أولاً: من الحنفية:
1. قال السَّرْخَسِي رحمه الله تعالى : (وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُقَدِّمَ النِّسَاءَ عَلَى حِدَةٍ وَالرِّجَالَ عَلَى حِدَةٍ ، لِأَنَّ النَّاسَ يَزْدَحِمُونَ فِي مَجْلِسِهِ ، وَفِي اخْتِلَاطِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَ الزَّحْمَةِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْقُبْحِ مَا لَا يَخْفَى ، وَلَكِنْ هَذَا فِي خُصُومَةٍ تكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ
فَأَمَّا الْخُصُومَةُ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أَنْ يُقَدِّمَهُنَّ مَعَ الرِّجَالِ)
2. قال الحموي الحنفي رحمه الله تعالى : (وَالْمُخْتَارُ أَنَّ الزِّفَافَ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ ، كَمَا فِي " الْفَتْحِ " .
قُلْتُ : وَهُوَ حَرَامٌ فِي زَمَانِنَا فَضْلًا عَنْ الْكَرَاهَةِ لِأُمُورٍ لَا تَخْفَى عَلَيْك مِنْهَا اخْتِلَاطُ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)
• ثانياً: من المالكية:
قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى : (وَلْتُجِبْ إذَا دُعِيت إلَى وَلِيمَةِ الْعرِسِ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ لَهْوٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ)
قال النفراوي في شرحه " الفواكه الدواني " : (( وَلَا مُنْكَرٌ بَيِّنٌ )) أَيْ مَشْهُورٌ ظَاهِرٌ ، كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ)
• ثالثاً: من الشافعية:
قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى : وَلَا تَجِبُ الجمعة عَلَى الْمَرْأَةِ لأنها تختلط بالرجال وذلك لا يجوز
لِمَا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ مَرِيضٍ }
قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى : (أَمَّا سَمَاعُ أَهْلِ الْوَقْتِ فَحَرَامٌ بِلَا شَكٍّ فَفِيهِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ كَاخْتِلَاطِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ)
• رابعاً: من الحنابلة:
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :
فَصْلٌ : وَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ وَلِيَّ الْأَمْرِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْنَعَ اخْتِلَاطَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ فِي الْأَسْوَاقِ ، وَالْفُرَجِ ، وَمَجَامِعِ الرِّجَالِ .
قَالَ الإمام مَالِكٌ رحمه الله وَرَضِيَ عَنْهُ : أَرَى لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَقَدَّمَ إلَى الصُّيَّاغِ فِي قُعُودِ النِّسَاءِ إلَيْهِمْ، وَأَرَى أَلَا يَتْرُكَ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ تَجْلِسُ إلَى الصُّيَّاغِ، فَأَمَّا الْمَرْأَةُ الْمُتَجَالَّةُ وَالْخَادِمُ الدُّونُ، الَّتِي لَا تُتَّهَمُ عَلَى الْقُعُودِ، وَلَا يُتَّهَمُ مَنْ تَقْعُدُ عِنْدَهُ : فَإِنِّي لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، انْتَهَى .
فَالْإِمَامُ مَسْؤُولٌ عَنْ ذَلِكَ ، وَالْفِتْنَةُ بِهِ عَظِيمَةٌ ، قَالَ ﷺ : { مَا تَرَكْت بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ }
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ { بَاعِدُوا بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ }
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ : { لَكُنَّ حَافَّاتُ الطَّرِيقِ }
الشيخ عبد الهادي الخرسة
أسئلة مقترحة
شخص اقترض لمدة ٦ أشهر مال، أو مواد لها قيمة بعملة ما، وتم الاتفاق أن الوفاء بالدولار. والسؤال هو: ما حكم الرد بعملة أخرى في حالة: تم فصل قيمة المواد بنفس مجلس الاقتراض بسعر الصرف وحددوا المبلغ النهائي الواجب سداده بالدولار. وما الحكم إذا لم يتم تحديد السعر وتركوه لموعد السداد بعد ٦ أشهر.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فإن استدانة أشياء معناها استعارتها، وهذه لها أحكامها بأن ترد بمثلها ، فإن أتلفت أو أعيبت فعلى ال...
280
أنا طالب طب وهناك دورات طبية أجنبية مدفوعة مفيدة جدًا (عبارة عن فيديوهات) ينشرها البعض بشكل مجاني عن الانترنت (بدون إذن أصحابها) وأنا أقوم بأخذها ومشاركتها مع زملائي في الكلية لفائدتها الكبيرة. تتفاوت أسعار هذه الدورات فبعضها يستطيع الطالب متوسط الحال شراءها بمشقة وبعضها مرتفع الثمن جدًا. ما حكم فعلي هذا بمشاركتها ونشرها لزملائي؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا مانع إذا لم يتحقق الضرر بغيره منه. والله تعالى أعلم....
269
مصحف التدوين حيث يدون طالب العلم التفسير حسب قول صاحب الدار ملاحظات الشيخ هل هذا جائز في حق المصحف ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: جائز الكتابة على هامش الصفحات ..ملاحظات ..فوائد ..تفسير . لكن ب...
160
حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن صح يمين الحالف ، فالشركة قامت على أساس رأسمال دفعه الأول وضعه في إيجار السنوات الخمس، ورأسمال وع...
172

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة