
تشارك شخصان على عمل تجاري رأسماله (٢٠) مليون مناصفة، وحين المباشرة بالعمل بشراء بضاعة قام الأول بدفع كامل حصته لصندوق الشركة، وأما الثاني فلم يستطع تأمين كامل المبلغ، فدفع ٦ مليون. وقام الشريك الأول بدفع باقي المبلغ منه كدين مقدم للشركة بشكل مؤقت ريثما يتم تأمين باقي حصة الشريك الثاني بصندوق الشركة لتمرير شراء صفقة البضائع دون تأخير. تم تسجيل حصة الشريك الثاني ب ٦ مليون وقُيّد الجزء الدين بقيد محاسبي كالآتي: (٦٠٠٠٠٠٠) من حساب الصندوق (٦٠٠٠٠٠٠) إلى حساب جاري الشريك الثاني فهل يجوز تقديم حصة في شركة على شكل دين ابتداء على أن يتم تسديده تدريجيا لاحقا؟ ثم بفرض استحقاق موعد إخراج زكاة الشريكين، فما تأثير ال (٤) مليون على الوعاء الزكوي في حساباتهم الخاصة وخاصة الشريك الثاني؟ (٤) مليون عبارة عن التزام مستقبلي فقط وسجلها في دفاتره الخاصة (٤٠٠٠٠٠٠) من حساب استثمار في شركة كذا (٤٠٠٠٠٠٠) إلى حساب الدائنين
في حال تم إقراض شريك مبلغا ليتم به التزامه برأس مال الشركة ووضعه في الصندوق وما أثره بالنسبة للزكاة؟
رقم السؤال: 1301
تاريخ النشر: 1/1/2024
المشاهدات: 512
السؤال
تشارك شخصان على عمل تجاري رأسماله (٢٠) مليون مناصفة، وحين المباشرة بالعمل بشراء بضاعة قام الأول بدفع كامل حصته لصندوق الشركة، وأما الثاني فلم يستطع تأمين كامل المبلغ، فدفع ٦ مليون. وقام الشريك الأول بدفع باقي المبلغ منه كدين مقدم للشركة بشكل مؤقت ريثما يتم تأمين باقي حصة الشريك الثاني بصندوق الشركة لتمرير شراء صفقة البضائع دون تأخير. تم تسجيل حصة الشريك الثاني ب ٦ مليون وقُيّد الجزء الدين بقيد محاسبي كالآتي: (٦٠٠٠٠٠٠) من حساب الصندوق (٦٠٠٠٠٠٠) إلى حساب جاري الشريك الثاني فهل يجوز تقديم حصة في شركة على شكل دين ابتداء على أن يتم تسديده تدريجيا لاحقا؟ ثم بفرض استحقاق موعد إخراج زكاة الشريكين، فما تأثير ال (٤) مليون على الوعاء الزكوي في حساباتهم الخاصة وخاصة الشريك الثاني؟ (٤) مليون عبارة عن التزام مستقبلي فقط وسجلها في دفاتره الخاصة (٤٠٠٠٠٠٠) من حساب استثمار في شركة كذا (٤٠٠٠٠٠٠) إلى حساب الدائنين
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
- ١- ذكرت في النص أن الأول قدم قرضا للشركة ثم عالجته محاسبيا في حساب جاري الشريك الثاني، ويجب بيان من المقرض يوضح فيه هل القرض للشريك كقرض شخصي أم هو قرض للشركة؟
- وعلى كل حال فإن تتمة المسألة تبين أنه قرض للشريك لا للشركة.
- ٢- القيد الأول يجب أن يكون إلى حساب رأس مال الشريك الثاني.
- ٣- ثم سألت عن جواز تقديم شريك لحصته دينا، وهذا معناه أنك تقصد أن الشريك الأول أقرض الشريك الثاني، فسدد له الـ ٤ مليون،
ثم أودعها الثاني في صندوق الشركة. وهذه الصورة صحيحة، باعتبار أن القرض خارج الشركة وأن الشريك الثاني سدد رأسماله الذي التزم به.
- ٤- أما إن كان قصدك أن الشريك الثاني دخل ب ٦ مليون نقدا و ٤ مليون قرضا للشركة عليه، فهذا غير صحيح لأن سيستحق ربحا على الـ ١٠ وليس على الـ ٦
وفي هذا ظلم لرأس المال العامل الخاص بالشركة، وسيخفض من فاعليته، وبالتالي سيخفض من أرباح الشركة ككل.
- لذلك كره الحنفية إلا أن يكون رأس المال مقدم بالكامل، بل واشترطوا أن يكون نقدا لا عروضا لمنع الضرر والإضرار.
- ٥- أما عن سؤالك عن أثر الدين على زكاة الشركة، فلن يكون له أثر لأنه سوف يُحسم من الوعاء وسيُخفض رأسمال الشريك الثاني بمقدار الالتزام الذي عليه في حسابه الجاري
وسيعود ٦ مليون (بفرض أن لا حركات مالية أخرى مؤثرة).
مجلة الاقتصاد الإسلامي
أسئلة مقترحة
أعيش في أوروبا ويوجد عندنا ما يسمى تأمين على الأولاد مثلاً أدفع مبلغ سنوي وبكون الولد مؤمن إذا كسر شيئ أو أتلفه فإن التأمين يدفع ثمن هذا الشيء والكثير من صديقاتي نصحوني أعمل هذا التأمين فما حكمه مع الدليل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يحرم والذي ينبغي أن يُفتى به هو ما استقرت عليه المجامع الفقهية الم...
398
ما هو حكم البوتوكس والفيلر بالنسبة للطبيب يلي بيعمله للناس؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: عمليات التجميل التحسينية حرام بالاتفاق لأنها تغيير لخلق الله تعالى بل...
492
ماحكم التداوي ببول الأمهات؟ والبعض يخصص استخدامه بيوم معين كالسبت أو الأربعاء، وكيفيته هي غسل الجسد به أو تعميمه به حتى يعم الجسد ثم يغتسل بعد ذلك وحتى إن البعض يقول إنه مجرب في دفع العين والسحر والمس وغير ذلك ؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: البول نجس نجاسة مغلظة ويحرم استعمال النجاسة ولو للتداوي . الشيخ عبد الهادي الخرسة
525
اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: ما حصل بين البائعين هو وعد ، والأصل الوفاء بالعقود كما أمر الله تعالى، و أن ال...
414

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة

