logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةفقه

كنتُ مع صديقتي فى السُّوق، وكانت قد اشترت شيئًا من محلٍّ بعيد، وأرادت تبديله؟ ووجدت مثلها في محلٍّ ثانٍ، فقالت للبائع الثَّاني: كنتُ أخدتُ هذه منك وأريد أن أستبدل بها لونًا ثانيًا. فما الحكم؟

ما حكم تبديل البضاعة عند بائع غير الذي اشتريت منه دون إخباره؟

رقم السؤال: 818

تاريخ النشر: 20/12/2023

المشاهدات: 375

السؤال

كنتُ مع صديقتي فى السُّوق، وكانت قد اشترت شيئًا من محلٍّ بعيد، وأرادت تبديله؟ ووجدت مثلها في محلٍّ ثانٍ، فقالت للبائع الثَّاني: كنتُ أخدتُ هذه منك وأريد أن أستبدل بها لونًا ثانيًا. فما الحكم؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:


  • ما فعلته صديقتك حرام وغشٌّ وتدليسٌ.


  • والعقد الَّذي نالت به اللَّون الجديد باطل ولم تملك به البضاعة الجديدة.


  • وعليها الرُّجوع إلى البائع لإرضائه بأن تعيد له بضاعته ويعيد لها بضاعتها؛ فإن رضي بعد ذلك ببيعها بضاعتَه ببضاعتها - أي: تكون بضاعتُها ثمنَ بضاعته - صار البيع صحيحًا وترتَّبت عليه آثاره الشَّرعيَّة.




 الشيخ محمود أحمد صالح

أسئلة مقترحة

عندي حمل في الشهر الرابع واثبت الطب أنه حمل ثنائي ملتصق هل لي أن أسقط الحمل؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: لا يجوز إسقاطه بعد الأربعة أشهر. وننتظر قضاء الله فيه وفي والد...

نويت شراء خاتم ..عندي خاتم أقل وزن.. عطيته للبائع ودفعت الفرق مالا بعدين ذكرتني رفيقتي أنه في حديث عن حرمانية بيع ذهب بذهب ..وأن فيه ربا .. فشو مترتب علي ..وهل فعلا في ربا بهذا التصرف ؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: نعم هو ربا لأن الذهب يجب فيه التماثل والتقابض في مجلس العقد ... ...

رجل أنفق على مرض والده حتى توفي، وبعد الوفاة طالب إخوته بما دفعه وأن يُحسم له ذلك من الميراث، هل له ذلك؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أعتقد أن نص السؤال وأن يُحسب وليس أن يُحسم. يحق له أن يأخذ ما أنفقه إضافة لنفقات الدفن وما شابه...

رجل استدان من رجل آخر مبلغا من المال لأجل غير محدد تبعًا لمقدرة المدين. وكان الدائن ذا مال وسعة، ولما رأى عُسر المدين وغرمه ارتأى أن يسامح المدين بالدين الذي عليه فجعل قسما منه من أموال الزكاة خاصته وقسمًا منه من أموال الصدقات، وتمت المسامحة بحضور شهود. ودعا المدين للدائن بالخير والبركة في أهله وماله. وكان بينهما علاقة مصاهرة، وقدر الله أن لا تستمر هذه العلاقة فحصلت بينهما خصومة، فصار المسامح يُطالب بماله أو بجزء منه ويغمز ويلمز مذكراً، فما كان من المدين إلا أن قال للدائن سأرد معروفك وإن استطعت سأوفيك دينك. وجعل الدائن هذا الكلام حجة على المدين وبدأ يقتطع دينه من نفقة المطلقة ونفقة الطفل الرضيع. فبافتراض أن للدائن حق على المدين، هل يجوز له أن يعتدي على حق المطلقة وحق الطفل الرضيع ليحصِّل حقه المزعوم بعد أن سامح؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: جاء في شرح مجلة الأحكام: (إذا وهب الدائنُ الدينَ للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك)، المادتين (٥١ و ٨٤٨)...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY