
لدى شخص مبلغٌ من المال بلغ نصاب الزَّكاة، ولدى زوجته مقدار ((70)) غرامًا من الذَّهب أيضًا؛ فهل يجب عليه إضافة الذَّهب وإخراج زكاة المال عن المال والذَّهب؟ أم أنَّ الذَّهبَ خاصٌّ بزوجته ولا علاقة له به؟
هل مال الزوجة يعتبر ضمن مال الزوج عند دفع الزكاة ؟
رقم السؤال: 792
تاريخ النشر: 20/12/2023
المشاهدات: 157
السؤال
لدى شخص مبلغٌ من المال بلغ نصاب الزَّكاة، ولدى زوجته مقدار ((70)) غرامًا من الذَّهب أيضًا؛ فهل يجب عليه إضافة الذَّهب وإخراج زكاة المال عن المال والذَّهب؟ أم أنَّ الذَّهبَ خاصٌّ بزوجته ولا علاقة له به؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- ذمَّة الزَّوجة الماليَّة منفصلةٌ عن ذمَّة زوجها؛ فيزكِّي الزَّوج في هذه الصُّورة ماله فقط.
- أمَّا ذهب الزَّوجة فلم يبلغ نصابًا، ولا زكاة فيه ما لم تكن مالكةً لغيره ممَّا يُكَمَّل به النِّصاب.
- لكن لو كان الذَّهب الَّذي في يد زوجته مِلكًا له يبيعه ويتصرَّف به متى شاء فإنَّه يُضَمُّ إلى ماله ويُزَكَّيان جميعًا.
- والله تعالى أعلم.
محمود أحمد صالح
أسئلة مقترحة
أنا صاحب شركة ولدي من أصحابي من يريد تشغيل أموالهم وأعطيهم أرباح ،قدمت لهم اقتراح بأن يقوموا بشراء بضاعة و بيعي هذه البضاعة بهامش ربح نتفق عليه، على أن يكون السداد بعد سنة من شراء البضاعة ،هل هذه الحالة حلال؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجوز لهم أن يشتروا نقداً ..و يبيعوه لأجل ..والاتفاق على السعر يك...
131
العجل أو البقرة للأضحية ما هي شروطه من حيث الوزن أو العمر؟ وهل يجزئ عن سبعة أشخاص؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يشترط عند الجمهور أن يكون قد أتمَّ سنتين ودخل في الثَّالثة. واشترط المالكيَّة أن ...
166
مَا حُكْمُ الْفَرَحِ بِمَقْتَلِ الإنْسَانٍ المُسْلِمِ الظَالِمِ القَاتَل ، وَذَلِكَ عَلَى أَيْدِي غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَالِاحْتِفَالُ بِذَلِكَ وَإِبْدَاءُ السُّرُورِ بِهِ ؟؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: • ذَكَرَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي [التَّارِيخ] أَنَّ الْإِمَامَ إبْرَاهِيمَ ال...
213
منذ سنتين اشتريت ليرات ذهبية بقيمة ٨٠ غ عيار ٢٤ ، حال عليهم الحول الأول و دفعت زكاتهم في السنة الثانية ، أصبح معي مبلغاً مالياً مضافاً على الأول بقيمة ٨٠ غ عيار ٢٤ و سيكمل حوله في شهر أيار ، لكني بهذا المبلغ أريد شراء ذهب للزينة و لحفظه بدل المال قبل انتهاء الحول على المال فما حكم الزكاة في هذه الحالة ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: يجب إخراج زكاة جميع المال المتحصّل معك في حول النصاب الأول . ...
124

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة